(فصل): [في الصلاة على الميت]
  (وترتب الصفوف(١)) في صلاة الجنازة (كما مر) في صلاة الجماعة، فيقدم الرجال ثم الخناثى ثم النساء، ويلي كلاً صبيانه، ولا تخلل المكلفة صفوف الرجال كما تقدم (إلا أن) الصف (الآخر أفضل(٢)) في صلاة الجنازة دون صلاة الجماعة. قيل: للبعد عن النجاسة(٣).
  قال #: بل لندب £تكثير الصفوف(٤) على الجنازة.
(*) لأنه لو كبر وقد رفعت لم يكن التكبير عليها. (غيث معنى).
(*) فإن خشي اللاحق رفعها عزل وأتم±. (é). فإن رفعت قبل إتمامه بطلت؛ إذ لا يكون مصلياً.
(*) فائدة: ± إذا جاء اللاحق وأدرك الإمام في ثلاث تكبيرات، ثم أتي بجنازة أخرى فشركها الإمام في التكبيرتين وكمل عليها ثلاث تكبيرات لتكمل خمساً، فخشي رفع الجنازة الأولى هل يعزل ويتم عليها قبل رفعها أم لا؟ الجواب: أنه يعزل ويكمل¹ الأولى خمساً، ويلحق الإمام في الصلاة الأخرى التي على الجنازة الأخرى[١]، ويدرك معه ما أمكن، ولا يقال: إن ذلك مخالفة لإمامه؛ لأن ذلك عذر له؛ كونه لو لم يعزل فسدت صلاته على الأولى، وخشية الفساد عذر ظاهر، وكما ذكر أهل المذهب في صلاة الكسوف أنه يعزل عن الإمام حتماً، ذكر ذلك الإمام المهدي # والفقيه يحيى البحيبح، ويكون عزله عند الركوع الخامس من الركعة الأولى حيث كان مسبوقاً ببعض ركوعاتها. (من بعض الهوامش) ونسبت إلى القاضي سعيد الهبل ¦.
(١) وجوباً في الكبار¹، وندباً في الصغار. (é).
(٢) من كل جنس غير الإمام. (راوع) (é).
(*) وأما الإمام فهو أفضل±؛ لإمامته. (زهور). بالنظر إلى كل جنس، فيكون من الرجال الآخر± أفضل.
(٣) فيه نظر، وإلا كانت صلاة المؤتم أفضل من صلاة الإمام، وكذا صلاة النساء.
(٤) لقوله ÷: «من صلى عليه ثلاثة صفوف وجبت له الجنة». (منتزع).
[١] ولعله بإحرام جديد. (é).