(فصل): [في الصلاة على الميت]
  (و) من صفة الصلاة على الجنازة في جماعة(١) أن (يستقبل الإمام(٢)) حال صلاته عليها (سرة الرجل(٣)) والمراد وسطه (و) يستقبل(٤) (ثدي المرأة(٥)) والمراد حذاء الصدر منها.
  وقال أبو حنيفة: يقف حذاء الصدر منهما جميعاً. وقال مالك: عند الرأس منهما جميعاً. وقال الشافعي: يقف حذاء الرأس من الرجل، وحذاء العجيزة من المرأة.
  (و) إذا حضر جنائز فإن كانوا جنساً واحداً متساوين في الفضل رتبها كيف شاء±، وإن كانوا أجناساً أو مختلفين في الفضل فإن صفوفهم ترتب و (يليه الأفضل(٦)
(١) بل ولو فرادى.
(٢) ولو امرأة´. (سحولي). وقيل: إنه ينعكس الحكم في حق الامرأة، فتستقبل سرة المرأة وثدي الرجل. (مفتي).
(*) ولو صلى± على الجنازة وهي منخفضة فلعل حكمها حكم الإمام إذا انخفض عن المؤتمين، والله أعلم. (حاشية سحولي). (ê).
(*) ندباً°[١]. (مفتي). وقيل: وجوباً. وهو ظاهر الأزهار. اهـ لفعل علي #[٢] وهو توقيف. (بحر).
(*) ولا بد أن تكون الجنازة في مكان طاهر، ذكره مجاهد وعامر وسعيد الهبل وقرره شيخنا، وقيل: لا يشترط¹. (سماع حاشية سحولي) (é).
(٣) ويكون رأس الميت عن يمين الإمام، ورجلاه عن يساره، وإن عكس صح وكره±، ذكره في الشرح. (بيان).
(٤) ندباً°.
(٥) والخنثى. و (é).
(٦) ندباً°.
[١] يعني: هذه الهيئة، وأما استقبال جزء من الميت فلا بد± منه. (é).
[٢] لما رواه زيد بن علي في مجموعه عن أبيه عن جده علي $ أنه كان إذا صلى على جنازة رجل قام عند سرته، وإذا كانت امرأة قام حيال ثديها. وروى هذا الحديث المؤيد بالله # في شرح التجريد. وهو رأي أهل البيت $. (ضياء ذوي الأبصار).