(فصل): [في كيفية دفن الميت وأحكامه]
(فصل): [في كيفية دفن الميت وأحكامه]
  (ثم(١)) بعد كمال تجهيزه والصلاة عليه حسب الإمكان± يجب أن (يقبر(٢))
(١) وهذا صريح بأن الصلاة ليست من التجهيز.
(٢) وجوباً°. (è).
(*) الدفن فرض إجماعاً، وكذا وضعه على أيمنه في القبر مستقبلاً القبلة؛ لقوله تعالى: {فَأَقْبَرَهُ ٢١}[عبس]، وغيرها، وفي أمالي أحمد بن عيسى # بإسناده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «إذا مات لأحدكم الميت فأحسنوا كفنه، وعجلوا إنفاذ وصيته، وأعمقوا له في قبره، وجنبوه جار السوء» فقيل: يا رسول الله، وهل ينفع الجار الصالح في الآخرة؟ فقال: «هل ينفع في الدنيا؟» قيل: نعم. قال: «فكذلك ينفع في الآخرة» ومثله في الجامع الكافي عن علي #. وعن زيد بن علي في مجموعه عن أبيه عن جده عن علي # قال: لآخر جنازة صلى عليها رسول الله ÷ جنازة رجل من بني عبدالمطلب كبر عليها أربع تكبيرات، ثم جاء حتى جلس على شفير القبر، ثم أمر بالسرير فوضع من قبل رجلي اللحد، ثم أمر به فسل سلاً» ثم قال ÷: «ضعوه في حفرته لجنبه الأيمن مستقبل القبلة، وقولوا: بسم الله، وبالله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله، لا تكبوه لوجهه، ولا تلقوه لقفاه، ثم قولوا: اللهم لقنه حجته، وصعد بروحه، ولقه منك رضواناً» فلما ألقي عليه التراب قام رسول الله ÷ فحثا في قبره ثلاث حثيات، ثم أمر بقبره فربع، ورش عليه قربة من ماء، ثم دعا بما شاء الله أن يدعو له، ثم قال: «اللهم جاف الأرض عن جنبه، وصعد بروحه، ولقه منك رضواناً» وهو في أصول الأحكام وشرح التجريد والشفاء. (ضياء ذوي الأبصار).
(*) وأقله حفرة± يحجب فيها الميت، وتمنع السباع، وتمنع الرائحة من أن تظهر. (شرح أثمار). يؤخذ من هذا أنه يجب حفظه من السباع، والأجرة من مال الميت. اهـ إن لم يكن له منفق، كما تقدم في الزوج. (é). ولا يجزئ± البناء عليه؛ لأنه خلاف المشروع. (بهران). لأنه ليس بدفن؛ إذ الدفن إلقاؤه في حفرته. (بهران). كما أشار إليه في الآية الكريمة في قوله تعالى: {فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ}[المائدة: ٣١] ... إلخ. (شرح ابن راوع).
=