(فصل): [في كيفية دفن الميت وأحكامه]
  أي: يوضع في القبر (على أيمنه(١)) أي: على جنبه الأيمن (مستقبلاً(٢)) بوجهه القبلة، وهذا لا خلاف فيه(٣) (ويواريه) أي: يدخله حفرته (من) يجوز (له غسله(٤)) باللمس، فيواري الرجل رجل، أو زوجته، أو أمته. والمرأة امرأة، أو زوجها، أو محرمها حسب ما تقدم تفصيله في الغسل على ذلك الترتيب.
  (أو) إذا لم يوجد(٥) من يجوز له غسله باللمس حالة القبر جاز أن يدليه
(*) فائدة: من مات من أهل الذمة تولى دفنه أهل ملته، ويدفن في مقابرهم، وإن لم يحضر أحد من أهل ملته دفنه أهل الإسلام¹ مستقبِلاً نحو بيت المقدس إلى جانب الغرب إن كان من اليهود، وإن كان من النصارى فإلى جانب الشرق، وإن كان من المجوس فيدفن إلى قبلة اليهود أو النصارى. ومن مات مرتداً أو زنديقاً دفن على حسب اعتقاده الذي رجع إليه، ذكر جميع ذلك السيد أبو عبدالله. (من كفاية ابن أصفهان). والمذهب أنه يستقبل± بالذمي قبلتنا لا قبلتهم±.
(١) وجوباً. (é).
(*) ندباً. (بحر، وهداية). وفي الصعيتري: ± وجوباً. ومثله في الأثمار؛ لأنه المعمول عليه من[١] حال الرسول ÷.
(٢) وجوباً°.
(*) وقال القاضي أبو الطيب: بل هو مسنون. (وابل).
(٣) ويكره المبيت± في المقابر؛ لما فيها من الوحشة. (غيث).
(٤) قال في الأثمار: ويندب الترتيب، فيقدم الجنس، ثم جائز الوطء، ثم من يجوز له لمسه من المحارم.
(*) وقيل: بل من يجوز¹ له لمسه؛ ليدخل الزوج الفاسق فإنه يقبر زوجته ولا يغسلها، وتخرج أمة الغير والقاعدة. (حاشية سحولي). وقال في الأثمار: «من له النظر إليه» ليدخل الفاسق. ذكره المؤلف، وبنى عليه. وقال المفتي: من جاز له النظر على الإطلاق جازت له المواراة؛ لتدخل أمته المزوجة وأمة الغير.
(٥) في الميل. وعن المفتي±: في المجلس.
[١] في شرح الأثمار ما لفظه: إذ لم يؤثر خلاف ذلك من عهد النبي ÷ إلى الآن.