(فصل): [في كيفية دفن الميت وأحكامه]
  (غيره للضرورة) وهو عدم حضور الأولى(١) بالإدلاء، أو تعذره منه لأمر من الأمور.
  قال في شرح الإبانة في إلحاد المرأة(٢): فإن لم يوجد نساء ولا محارم فإن الرجال الأجانب يدلونها بالحبال على وجه لا يلمسونها.
  قال مولانا #: فلو لم يتمكنوا من الحبال(٣) جاز لهم اللمس بالحائل الكثيف(٤) إن أمكن فيدلونها.
  وعن المنصور بالله والأمير الحسين: يجوز للأجانب إنزالها بحائل(٥).
  (وتطيب أجرة الحفر(٦)) للقبر إذا طلبها الحافر (و) هكذا يجوز أخذ الأجرة على (المقدمات) وهي حمل الميت، وحمل الأحجار، وتأدية الماء، والإدلاء في القبر(٧)، كالحمل من البيت.
(١) في المجلس. (é). عند القبر.
(٢) يعني: إنزالها اللحد.
(٣) بل ولو تمكنوا. (é).
(٤) فإن تعذر الحائل الكثيف جاز، ولو لم يكن± إلا الكفن. (é).
(*) وإنما جاز إنزال الأجنبية اللحد بالحائل دون الغسل لأن الغسل له بدل، بخلاف الدفن. (حاشية سحولي).
(٥) ولو غير كثيف، كالطبيب. وقواه المفتي وحثيث وعامر، وهو ظاهر الكتاب في باب اللباس.
(*) ولو مع وجود القريب. وفي الصعيتري: عند الضرورة.
(٦) وضابطه´: أنه يحل أخذ الأجرة في جميع ما يحتاج إليه الميت من التجهيز، إلا الغسل فتحرم الأجرة[١] عليه؛ لأنه من أحكام الصلاة، فهو تابع لها. (مجاهد).
(٧) وأما أجرة التكفين والدفن [القبر نخ] فلا تحل[٢]. وقيل: تحل±. (é).
[١] في الواجب´. (é).
[٢] إذ هو واجب في نفسه، وغيرهما لم يجب إلا لتتميم الواجب فقط، والأجرة إنما تحرم على الواجب نفسه، لا على ما لا يتم إلا به.