(فصل): [في كيفية دفن الميت وأحكامه]
  (وندب) في التقبير تسعة أشياء: الأول: أن يتخذ (اللحد(١)) في القبر. واللحد: هو أن يحفر في جانب القبر الذي يلي القبلة(٢) حفراً عارضاً مستطيلاً(٣)، يكون الميت على جنبه الأيمن فيه. والضرح: هو الشق في وسط القبر.
  قال المنصور بالله والشافعي: ويعمق(٤) القبر استحباباً قدر ثلاثة أذرع ونصف.
  (و) الثاني: (سله من مؤخره(٥)) وصورة ذلك: أن توضع الجنازة عند
(١) إلا لمانع. (هداية). كما إذا كان القبر في الرمل فإنه لا يحتمل اللحد، أو كان المدفون بديناً لا يسعه إلا الضرح، كما فعل بالباقر #. (حاشية هداية).
(*) وندب سد اللحد باللبن أو الحجارة[١]، وسد الخروق؛ لئلا يدخل عليه التراب. (بحر).
(*) لقوله ÷: «اللحد لنا، والضرح لغيرنا[٢]». (بستان). وهم الجاهلية.
(٢) فلو جعل اللحد في الجانب الذي لا يلي القبلة لم يكره ذلك؛ لدخوله تحت قوله ÷: «اللحد لنا». (شرح أثمار).
(٣) وندب توسيع موضع الرأس والرجلين؛ لأمره ÷ بذلك. (بحر).
(٤) ويستحب توسيع القبر وإعماقه قدر قامة رجل معتدل يقوم ويبسط يده مرفوعة، قاله المحاملي. والقامة والبسط: قدر ثلاثة أذرع ونصف[٣]. وقال الجمهور: قدر أربعة أذرع ونصف، وهو الصواب. اهـ والمذهب نصف قامة. (é). وعرضه قدمان.
(٥) ويستحب أن يكون السالون له وتراً: إما ثلاثة أو خمسة؛ لما روي أن النبي ÷ واراه علي # والعباس والثالث مختلف فيه. فقيل: الفضل، وقيل: أسامة، وهو الصحيح.
(*) ويقام عند القبر بعد الدفن لقراءة أو دعاء؛ وذلك لأنه ÷ كان إذا قبر ميتاً وقف عند قبره وقال: «استغفروا لأخيكم، واسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل». قال #: وكان من مضى من العلماء والفضلاء يفعلون ذلك، فأما الآن فقد صار نسياً منسياً. (بستان).
=
[١] لفعلهم به ÷، لا بالآجر لإحراقه.
[٢] رواه في أصول الأحكام وشرح التجريد وأمالي أحمد بن عيسى والشفاء عن علي #.
[*] وقوله: «لغيرنا» يحتمل أن يريد به الجاهلية، ويحتمل أن يريد الكتابيين. (شرح بحر).
[٣] وقال عبدالله بن زيد±: نصف قامة.