(فصل): [في كيفية دفن الميت وأحكامه]
  ولا يوسد شيئاً من الوسائد(١).
  (و) الرابع: (حل العقود(٢)) التي في الكفن عند رأسه ورجليه.
  قال الفقيه علي: وفي تعليق الإفادة يكشف وجهه وخده الأيمن، ويوضع على التراب(٣).
  (و) الخامس: (ستر القبر(٤)) بأن يُسَجَّى عليه بثوب، والذي يتولى مواراة
(١) ولو أوصى¶.اهـ وقيل: ما لم يوص. (é).
(٢) تفاؤلاً، ولما روى زيد بن علي في مجموعه عن أبيه عن جده عن علي $ أنه قال: (ينزع عن الشهيد الفرو والخف) إلى أن قال: (ولم يترك عليه معقود إلا حل). (ضياء ذوي الأبصار).
(*) في المكلف. وقيل: ولو± صغيراً، كما قالوا في تطييب مساجده.
(*) لا التقطيع فيكره. ويندب أن يقول: «اللهم احلل ذنوبه كما حللت عقوده». (كواكب).
(*) والتلقين[١] للميت بدعة. (هداية). وذكر ابن بهران أخباراً واردة في التلقين.
(٣) وظاهر المذهب خلا¹فه، فلا يكشف وجهه، ولا يوضع خده على الأرض. (عامر) (è).
(٤) ومنها: أنه يستحب أن يجعل على سرير المرأة خيمة؛ لئلا ترى، ذكره الإمام يحيى والأمير الحسين. وأما نصب حجر على قبور الرجال وحجرين على قبور النساء فمن بدع العوام[٢]، فإن قصدوا بذلك العلامة ولم يعتقدوه سنة فبدعة مبا²حة. (نجري).
[١] وهو أن يلقن الميت بعد دفنه بالشهادتين إلى آخرهما. (شرح هداية).
[٢] قال في البحر: لا بأس به لقصد التمييز؛ لنصبه ÷ على قبر عثمان بن مظعون. اهـ ولفظ الحديث في رواية أبي داود من رواية عبدالمطلب بن أبي وداعة قال: لما مات عثمان بن مظعون خرج بجنازته ودفن، فأمر النبي ÷ رجلاً أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليه النبي ÷ وحسر عن ذراعيه فحمله ثم وضعه عند رأسه وقال: «أُعْلِمُ به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي». (شرح أثمار). وعثمان بن مظعون ¥ أول من مات من المهاجرين في المدينة. قيل: هو أخو النبي ÷ من الرضاع.