(فصل): [في كيفية دفن الميت وأحكامه]
  الميت يكون تحت الثوب، ولا يزال الثوب ممدوداً على القبر (حتى توارى المرأة(١)) في لحدها، بأن ينضد عليها اللبن أو الحجارة أو القصب(٢) أو التراب. ولا يستحب ذلك(٣) في حق الرجل عندنا إلا أن يكون قد تغير ريحه(٤) فإنه يسجى عليه± كالمرأة. وقال الشافعي: يسجى قبر الرجل والمرأة جميعاً.
  (و) السادس: أن يحثى على القبر (ثلاث حثيات(٥)) من التراب، ويستحب ذلك (من كل حاضر) على القبر، ويكون في حال الحثيات (ذاكراً) لله تعالى، بأن
(١) وكذا الخنثى. اهـ وكذا الصغيرة، والأمة ولو كانت مع محرمها، فتوضع السترة.
(٢) الفارسي.
(*) الْحَلَّال، ويسمى اليراع.
(٣) لما روي عن أبي قتادة أنه مر برجل يدفن وقد سجي على قبره بثوب فأخذ الثوب ومزقه [وفي البستان: وهم بتمزيقه] وقال: لا يسجى قبر الرجل. ومثل هذا لا يكون إلا توقيفاً؛ لأنه لا مساغ للاجتهاد فيه، دل على ما نص عليه أئمتنا $ أنه لا يسجى قبر الرجل. (شفاء).
(٤) لما روي أن النبي ÷ سجى على قبر سعد بن معاذ؛ لأنه كان أصيب بسهم في أكحله ¦ فارتث[١] وتغيرت رائحته. (شفاء باللفظ).
(٥) لقوله ÷: «من حثا على قبر أخيه ثلاث حثيات من تراب كفر الله عنه ذنوب عام»[٢]. (نجري). قال الفقيه علي: وما زاد على ذلك كان زيادة في الثواب¹. (زهور). ويكون وتراً.
(*) وهل يصح التوكيل في الحثو؟ قيل: لا يصح. (عامر). وقيل: يصح±. (معيار، وزهرة). ككنس المسجد، والأضحية. وقرره كثير من مشائخ اليمن. (هامش تكميل). وهو قول الهادي #.
[١] الارتثاث: أن يحمل الجريح من المعركة وهو ضعيف قد أثخنته الجراح. والرثيث أيضاً: الجريح، كالمرتث. (نهاية).
[٢] قيل: من الصغائر. (ومن فعل ذلك كتب له بكل ذرة من تراب حسنة) رواه الهادي # عن علي #.