شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في كيفية دفن الميت وأحكامه]

صفحة 108 - الجزء 3

  الميت يكون تحت الثوب، ولا يزال الثوب ممدوداً على القبر (حتى توارى المرأة(⁣١)) في لحدها، بأن ينضد عليها اللبن أو الحجارة أو القصب⁣(⁣٢) أو التراب. ولا يستحب ذلك⁣(⁣٣) في حق الرجل عندنا إلا أن يكون قد تغير ريحه⁣(⁣٤) فإنه يسجى عليه± كالمرأة. وقال الشافعي: يسجى قبر الرجل والمرأة جميعاً.

  (و) السادس: أن يحثى على القبر (ثلاث حثيات(⁣٥)) من التراب، ويستحب ذلك (من كل حاضر) على القبر، ويكون في حال الحثيات (ذاكراً) لله تعالى، بأن


(١) وكذا الخنثى. اهـ وكذا الصغيرة، والأمة ولو كانت مع محرمها، فتوضع السترة.

(٢) الفارسي.

(*) الْحَلَّال، ويسمى اليراع.

(٣) لما روي عن أبي قتادة أنه مر برجل يدفن وقد سجي على قبره بثوب فأخذ الثوب ومزقه [وفي البستان: وهم بتمزيقه] وقال: لا يسجى قبر الرجل. ومثل هذا لا يكون إلا توقيفاً؛ لأنه لا مساغ للاجتهاد فيه، دل على ما نص عليه أئمتنا $ أنه لا يسجى قبر الرجل. (شفاء).

(٤) لما روي أن النبي ÷ سجى على قبر سعد بن معاذ؛ لأنه كان أصيب بسهم في أكحله ¦ فارتث⁣[⁣١] وتغيرت رائحته. (شفاء باللفظ).

(٥) لقوله ÷: «من حثا على قبر أخيه ثلاث حثيات من تراب كفر الله عنه ذنوب عام»⁣[⁣٢]. (نجري). قال الفقيه علي: وما زاد على ذلك كان زيادة في الثواب¹. (زهور). ويكون وتراً.

(*) وهل يصح التوكيل في الحثو؟ قيل: لا يصح. (عامر). وقيل: يصح±. (معيار، وزهرة). ككنس المسجد، والأضحية. وقرره كثير من مشائخ اليمن. (هامش تكميل). وهو قول الهادي #.


[١] الارتثاث: أن يحمل الجريح من المعركة وهو ضعيف قد أثخنته الجراح. والرثيث أيضاً: الجريح، كالمرتث. (نهاية).

[٢] قيل: من الصغائر. (ومن فعل ذلك كتب له بكل ذرة من تراب حسنة) رواه الهادي # عن علي #.