شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في كيفية دفن الميت وأحكامه]

صفحة 110 - الجزء 3

  (و) الثامن: (تربيعه(⁣١)) وصورته: أن يكون له أربعة أركان. وقال أبو حنيفة: التسنيم أفضل. وروي ذلك عن القاسم⁣(⁣٢).

  (و) التاسع: (رفعه(⁣٣)) من فوق الأرض، بأن يوضع عليه تراب أو حصى أو حجارة قدر ما يرفعه فوق الأرض (شبراً(⁣٤)) ليعرف.

  (وكره) في القبر سبعة أشياء: الأول: (ضد ذلك(⁣٥)) المندوب الذي تقدم في التسعة الأشياء إلا لعذر±.

  (و) الثاني: (الإنافة⁣(⁣٦) بقبر) الميت، وهو أن يرفع بناؤه زائداً على شبر، فإن ذلك مكروه⁣(⁣٧)، وإنما يكره إذا كان الميت (غير فاضل(⁣٨)) مشهور الفضل.


(١) لفعله ÷ في قبر ولده إبراهيم وعمه الحمزة، فإنه ربعهما بيده، حكاه في الشفاء.

(٢) قال في المقنع: أجمع آل رسول الله ÷ على تربيع القبر، وعلى سل الميت من مؤخره. فينظر في الرواية عن القاسم وزيد بن علي @.

(٣) وقد يجب± رفعه؛ حيث يؤدي تركه إلى استطراقه. (شامي).

(٤) ولا يرفع± إذا خشي أخذ كفنه.

(*) رواه أمير المؤمنين عن رسول الله ÷.

(٥) صوابه: خلاف ذلك. (مفتي).

(*) فيما له ضد، وأما ما لا ضد له فالمكروه فيه تركه. و (é).

(*) يعني: كره تركها؛ لأن الترك ليس بضد. (سيدنا صلاح بن محمد السلامي ¦).

(٦) ويقال: قد دخلت الإنافة في قوله: «ضد ذلك»، وإنما ذكر الإنافة ليستثني منه الفاضل.

(٧) ما لم يخش± أن يستطرق فلا كراهة، ولا يبعد وجوب ذلك. (شامي).

(٨) ولا بأس± بما يكون تعظيماً لمن يستحقه كالمشاهد والقباب⁣[⁣١] التي تعمل للأئمة والفضلاء، فلو أوصى من لا يستحق القبة⁣[⁣٢] أو التابوت بأن يوضع على قبره فقال المؤيد بالله: يمتثل؛ لأنه مباح. وقيل: لا. ± (بيان) (é).


[١] إذا كان ذلك في ملك فاعله، أو مباح من دون كراهة، وأما فعل ذلك في المقبرة المسبلة فيحرم ذلك، سواء كانت موقوفة أو مجعولة لدفن المسلمين عموماً من دون وقف؛ لأن ذلك خلاف ما عينت له. (شرح أثمار بلفظه). وفي حاشية: ± في ملك، أو مباح، أو جرى العرف بحيث يرضى المسبل بذلك فلا بأس. (é).

[٢] قال الفقيه يوسف: فلو قبر ميت± في دار وجب رفع ما فوقه من سقوفها المملوكة، حيث دفن برضا مالكها. (بيان لفظاً) (é).