(فصل): [في كيفية دفن الميت وأحكامه]
  (و) الثالث: (جمع جماعة(١)) أو اثنين في قبر واحد (إلا لتبرك) بجمعهم، كما روي أنه قبر الحسن بن علي وعلي بن الحسين والصادق والباقر إلى جنب فاطمة(٢) $. (أو ضرورة(٣)) داعية إلى أن يقبر جماعة في قبر - جاز ذلك ولا كراهة(٤). ويحجز(٥) بين كل اثنين بتراب أو حجارة، ويقدم إلى القبلة أفضلهم(٦).
  (و) الرابع: (الفرش(٧)) في القبر والوسائد؛ لأن ذلك إضاعة مال.
(١) مسألة: وندب جمع موتى الأقارب في موضع واحد؛ لقوله ÷ في عثمان بن مظعون: «لأدفن إليه من مات من أهلي». (بحر).
(٢) ليس بقبر واحد.
(*) قلت: ولعل المراد أنهم ألصقت قبورهم إلى جنب قبرها، لا أن قبرها نبش، وكذا قبر من بعدها؛ لأن نبش القبر لإدخال ميت على آخر حرام؛ لما فيه من انتهاك حرمة الأول. (شرح بهران).
(٣) وذلك نحو ألا يوجد مكان إلا موضع واحد، وكثر الموتى، أو لا يوجد من يحفر لهم. (تعليق لمع).
(٤) كما أمر الرسول ÷ يوم أحد أن يدفن في القبر الواحد الاثنان والثلاثة؛ لما أصابهم الجهد، وكثر القتلى. (غيث).
(٥) وجوباً°. (مفتي، وزهور). ولو بين الرجل وامرأته. (é). ولا فرق بين العورة¹ وغيرها.
(٦) ندباً°.
(*) والوجه في الأمرين: أما الحجز فالمحافظة على الإفراد، وأما التقدم فليلي الزائرين، كما يلي المصلي الأفضل. (غيث).
(٧) وأما ما روي أن شقران مولى النبي ÷ ألقى في قبر النبي ÷ قطيفة كان يجلس عليها في حياته فلعله مخصوص. (غيث). لأن شقران كره أن يجلس عليها غيره، ولم ينكر عليه. (ديباج معنى).