(فصل): [في كيفية دفن الميت وأحكامه]
  قال #: ± وظاهر إطلاق أصحابنا أن الكراهة للتنزيه، ولا يبعد أنها© للحظر؛ لأن إضاعة المال محظورة.
  (و) الخامس: (التسقيف) للقبر؛ لأن ذلك من البناء(١)، وقد نهي عنه. فلو سقف القبر من داخله، وكان على هيئة السقف لا على صفة وضع اللبن - كره.
  (و) السادس: إدخال (الآجر(٢)) فيما يوارى به الميت في قبره، فإنه يكره، فإن لم يوجد غيره زالت الكراهة.
  (و) السابع: (الزخرفة(٣)) للقبر، وهي تزيينه بالتجصيص والقضاض ونحوهما؛ لأنه قد ورد النهي عن ذلك (إلا رسم الاسم(٤)) في لوح من حجارة أو خشب يكتب فيه اسم الميت، والصخر(٥) أولى.
(١) لقوله ÷: «لا تبنوا القبور، ولا تجصصوها». رواه جابر.
(٢) قال في الشرح: لأنه من البناء، وقد نهي عنه. وقيل: لأنه قد أحرق، ففي استعماله تفاؤل بالحريق، نعوذ بالله منه.
(*) وكذا فوقه±. (é).
(٣) والأكسية من داخله مطلقاً، ومن خارجه لمن لا فضل له. (é).
(٤) ليعرف فيقصد بالدعاء والزيارة له، ولما مر من حديث عثمان بن مظعون.
(*) لقوله ÷: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» ولا يمكن زيارتها إلا بأن تكون معينة محفوظة. (غيث)[١].
(٥) لأنه من جنس الأرض.
[١] أقول: قد ورد دليل خاص مصرح بالنهي عن الكتابة على القبر على جهة العموم، ولا دلالة للأمر بالزيارة على هذا ولا جامع، وكل واحد منهما أمر آخر، وإلا صادم القياس النص، وهو قوله: عن جابر قال: نهى رسول الله ÷ أن يكتب عليها. وفي لفظ النسائي: نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه.