شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في كيفية دفن الميت وأحكامه]

صفحة 113 - الجزء 3

  (ولا ينبش) الميت بعد أن نضد عليه اللبن⁣(⁣١) وأهيل عليه التراب⁣(⁣٢)، ولو كان النبش (لغصب قبر(⁣٣)) ذكره المؤيد بالله وأبو طالب؛ لأن دافنه استهلكه¹ بالدفن⁣(⁣٤).

  وعن القاضي زيد: لا يكون استهلاكاً⁣(⁣٥).

  أ (و) غصب (كفن(⁣٦)) لأن ذلك استهلاك أيضاً، ذكره الإمام يحيى بن حمزة.


(١) بكسر اللام والباء. (ضياء) وقيل: بفتح اللام وكسر الباء.

(٢) أكثره. وفي البيان: ± الذي يحتاج إلى عناية.

(٣) وإذا نبش من قبر مغصوب كان الغاصب أحق به من المالك، مع دفع القيمة. اهـ بل مالكه± أولى⁣[⁣١]؛ لأنها قيمة حيلولة. ولفظ البيان: مسألة: ± من أعار أرضه للقبر ... إلخ.

(*) لأنه يملك موضع القبر مع الغصب، لا مع العارية⁣[⁣٢] ونحوها كالإجارة فإنه لا يملك. وإذا قبر الميت في غير الموضع الذي أوصى أن يقبر فيه لم ينقل، ذكره المؤيد بالله. قال مولانا #: لكن تحرم مخالفة ما عين في ملكه، لا في مباح فتكره فقط. (نجري) (é).

(*) ولو في مسجد، ولو ذمياً.

(٤) وعليه قيمة± الحيلولة، وعلى الحافر أرش الحفر. و (é).

(٥) وهو أحد قولي المنصور بالله، واختاره مولانا المتوكل على الله، وبنى عليه السيد أحمد الشرفي في شرحه على الأزهار. قال الشرفي ¦: لأنه إذا جاز نبش القبر لمتاع سقط فبالأولى أن يجوز - بل يجب - لغصب القبر ونحوه. اهـ قلنا: جنسهما عبادة، وللميت إليهما حاجة، بخلاف المتاع. (صعيتري) (é).

(٦) فلو نبش هل يعود الثوب لمالكه - لأن القيمة للحيلولة - أم لا؟ قال في البيان: مسألة: ± من أعار أرضه للقبر فيها فله الرجوع قبل الدفن لا بعده، وهو باق على ملكه، فمتى زال عنه الميت بسيل أو سبع انتفع به مالكه. وكذا في الغاصب المستهلك له⁣[⁣٣]. اهـ ولعل الكفن مثل القبر±، وإلا فما الفرق؟


[١] وكذا الكلام± في الكفن.

[٢] فيصح رجوعه، ويكون له الأجرة من يوم الرجوع حتى يندرس. (شرح أثمار) (é).

[٣] يعني: يرد لمالكه، ويرد قيمة الحيلولة حيث قد قبضها من المستهلك. (هامش بيان).