(فصل): [في كيفية دفن الميت وأحكامه]
  (ولا ينبش) الميت بعد أن نضد عليه اللبن(١) وأهيل عليه التراب(٢)، ولو كان النبش (لغصب قبر(٣)) ذكره المؤيد بالله وأبو طالب؛ لأن دافنه استهلكه¹ بالدفن(٤).
  وعن القاضي زيد: لا يكون استهلاكاً(٥).
  أ (و) غصب (كفن(٦)) لأن ذلك استهلاك أيضاً، ذكره الإمام يحيى بن حمزة.
(١) بكسر اللام والباء. (ضياء) وقيل: بفتح اللام وكسر الباء.
(٢) أكثره. وفي البيان: ± الذي يحتاج إلى عناية.
(٣) وإذا نبش من قبر مغصوب كان الغاصب أحق به من المالك، مع دفع القيمة. اهـ بل مالكه± أولى[١]؛ لأنها قيمة حيلولة. ولفظ البيان: مسألة: ± من أعار أرضه للقبر ... إلخ.
(*) لأنه يملك موضع القبر مع الغصب، لا مع العارية[٢] ونحوها كالإجارة فإنه لا يملك. وإذا قبر الميت في غير الموضع الذي أوصى أن يقبر فيه لم ينقل، ذكره المؤيد بالله. قال مولانا #: لكن تحرم مخالفة ما عين في ملكه، لا في مباح فتكره فقط. (نجري) (é).
(*) ولو في مسجد، ولو ذمياً.
(٤) وعليه قيمة± الحيلولة، وعلى الحافر أرش الحفر. و (é).
(٥) وهو أحد قولي المنصور بالله، واختاره مولانا المتوكل على الله، وبنى عليه السيد أحمد الشرفي في شرحه على الأزهار. قال الشرفي ¦: لأنه إذا جاز نبش القبر لمتاع سقط فبالأولى أن يجوز - بل يجب - لغصب القبر ونحوه. اهـ قلنا: جنسهما عبادة، وللميت إليهما حاجة، بخلاف المتاع. (صعيتري) (é).
(٦) فلو نبش هل يعود الثوب لمالكه - لأن القيمة للحيلولة - أم لا؟ قال في البيان: مسألة: ± من أعار أرضه للقبر فيها فله الرجوع قبل الدفن لا بعده، وهو باق على ملكه، فمتى زال عنه الميت بسيل أو سبع انتفع به مالكه. وكذا في الغاصب المستهلك له[٣]. اهـ ولعل الكفن مثل القبر±، وإلا فما الفرق؟
[١] وكذا الكلام± في الكفن.
[٢] فيصح رجوعه، ويكون له الأجرة من يوم الرجوع حتى يندرس. (شرح أثمار) (é).
[٣] يعني: يرد لمالكه، ويرد قيمة الحيلولة حيث قد قبضها من المستهلك. (هامش بيان).