(فصل): [في كيفية دفن الميت وأحكامه]
  ويستقر ضمانه على الدافن(١). وقيل: على المكفن.
  (ولا) ينبش (لغسل(٢)، وتكفين، واستقبال، وصلاة) لأن هذه يسقط وجوبها بعد الدفن(٣).
  قال الفقيه علي: فأما لو صلي عليه ورأسه في موضع رجليه فإن الصلاة تصح¹(٤) ولو تعمد ذلك، ذكره في الشرح.
  (ولا تقضى(٥)) الصلاة إذا دفن قبلها، وقضاؤها أن يصلى على القبر.
  وقال أبو العباس: إنه إذا لم يكن قد صلى عليه أحد صحت الصلاة على القبر، ولم يحد(٦).
  وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وصاحب الوافي: تصح إلى وقت محدود،
(١) ما لم يكن مغروراً فعلى المكفن. (é).
(*) ويرجع على± من غره، فإن جهل أو لم ينحصر فلا ضمان. اهـ ينظر في الرجوع على من غره؛ لأنه جان. اهـ لا وجه للتنظير؛ لأنه مما يصح التوكيل فيه، ويكون من صور قوله في الغصب±: «غالباً». (é). [في قوله: «أو جنى غالباً»].
(٢) أما الغسل والتكفين والاستقبال والصلاة فلعله إجماع. (ضياء ذوي الأبصار).
(*) قال سيدنا جمال الدين: وإذا خرج منه ناقض بعد النبش غسل وكفن وصلي عليه؛ لأن الصلاة مترتبة على الغسل، وقد بطل. و (é).
(٣) وإذا نبش بعد الدفن عاد عليه كل ما وجب± قبل الدفن إذا لم يفعل ذلك. اهـ فإن كان قد يمم وصلي عليه ثم نبش فلا يعاد الغسل والصلاة؛ إذ قد فعل ما أمر به الشرع في ذلك الوقت.
(٤) وتكره. (بستان).
(٥) لما روي عن علي # قال: صلى بنا رسول الله ÷ على جنازة، فلما فرغنا من دفنها جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني لم أدرك الصلاة أفأصلي على القبر؟ قال: «لا، ولكن قم على قبر أخيك وترحم عليه واستغفر له». حكاه في الشفاء وغيره. (ضياء ذوي الأبصار).
(٦) قلنا: قد حد بيوم.