(فصل): [في كيفية دفن الميت وأحكامه]
  تنبيه: أما من قد صلى على الميت فإنه لا يعيد± الصلاة عليه إجماعاً دفن أم لا، وأما من لم يصل فعند الشافعي: له أن يصلي دفن أم لا، صلي عليه أم لا. ومذهبنا أنه إن صلي عليه لم يصل أحد بعد¹ ذلك، دفن أم لا.
  (بل) يجوز(١) أن ينبش (لمتاع سقط(٢)) في القبر. قال في الانتصار: ¹ إذا كان له قيمة(٣). (ونحوه(٤)) وهو أن ينكشف أن الميت كان ابتلع جوهرة لغيره، أو
(١) بل يجب. (é).
(٢) فإن قيل: هلا كان الكفن المغصوب والمغصوب من الأرض كالمتاع ينبش لهما؟ قلنا: جنسهما عبادة، وللميت إليهما حاجة، بخلاف المتاع فليس من جهاز الميت، فافترقا. (صعيتري[١]). و (é).
(*) وكذا من علق طلاق زوجته بالحمل، كأن يقول: إن كان ذكراً فأنت يا فلانة طالق، وإن كان أنثى فأنت يا فلانة طالق - فإنه ينبش±. (شرح أثمار). وفي حاشية السحولي: المذهب لا ينبش.
(*) لخبر المغيرة بن شعبة حين أسقط خاتمه في قبر رسول الله ÷ ليكون آخر الناس عهداً به.
(٣) أو لا يتسامح بمثله. (è).
(٤) وهل ينبش الميت ليعرف هل به أثر القتل أم لا؟ ظاهر البستان: لا ينبش بعد الدفن لذلك. يقال: قد صح أن الميت ينبش للمتاع ونحوه كما ذكر، فهلا كان± كذلك. وقد ذكره في بعض الحواشي؛ لأن فيه تفويت حق الغير. فيحقق. وفي شرح ابن بهران ما لفظه: الثالثة: أن يشهد على من يعرف صورته لا نسبه، ثم يموت فينبش ليعرفه إذا عظمت الواقعة واشتدت الحاجة، ولم تتغير الصورة، ذكره الغزالي. (é).
=
[١] الذي رأيته في الصعيتري ما لفظه: ولعل وجه الفرق بين ذلك وبين تكفينه بمغصوب أو دفنه في بقعة مغصوبة فإنه يكون استهلاكاً - لما كان فعل ذلك للميت، بخلاف سقوط المتاع فإنه لا يكون سقوطه استهلاكاً لما لم يكن مما يتعلق بالميت.