(فصل): [في كيفية دفن الميت وأحكامه]
  له وهو مستغرق بالدين، أو غير مستغرق وزادت على الثلث، ولم يُجِز الورثة - فإنه ينبش، ويشق بطنه لذلك كما تقدم.
  (ومن مات في) السفينة في (البحر وخشي تغيره) بالريح أو غيره(١) إذا ترك حتى يدفن في البر (غسل وكفن) وصلي عليه (وأرسب(٢)) في البحر. وكذا إذا خشي أخذ المال(٣) عليه أو على غيره.
  (و) حرمة (مقبرة المسلم(٤) والذمي) ثابتة (من الثرى إلى الثريا(٥)، فلا)
(*) وأجرة النبش وا¹لدفن على صاحب± المتاع إن سقط باختياره، وإن سقط بغير اختياره فيحتمل أن الأجرة± عليه مع جهل الدافن. و (é). ويحتمل أن الأجرة¹[١] على الدافن. مع علم الدافن±[٢]. (شرح حفيظ).
(١) يتفسخ.
(٢) لئلا[٣] يطفو. (شرح هداية).
(٣) يعني: مع عدم تغيره.
(*) ولو قل. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٤) ويكره المبيت± في المقبرة للوحشة وبناء مسجد± فيها؛ لقوله ÷: «لا تتخذوا قبري وثناً» وتفصل القباب عن المسجد. قلت: وتكره الصلاة فيها؛ للخبر. (بحر بلفظه) و (é).
(*) القبر جميعه± حيث هو المعتاد، لا موضع الميت فقط. (é). لأن جدار± القبر منه، بخلاف جدار المسجد حيث كانت العمارة خارجة من عرصة المسجد. (é).
(٥) وظاهر الكتاب أن حرمة المقبرة كحرمة المسجد في تحريم الاستعمال، فعلى هذا تحرم التهوية± عليها، كما ذكروا في المسجد، وأما البصق عليها أو في هوائها فهل هو كذلك± أم ذلك خاص في المسجد للخبر؟ فينظر. (حاشية سحولي لفظاً).
[١] قياس ما يأتي في الغصب أن لا شيء على الدافن إلا الأرش، وهو هنا غير متعد بالدفن فلا شيء عليه لا أرش ولا أجرة.
[٢] والفرق بين± الأرض والمتاع والكفن المغصوبة: أن الأرض والكفن من تجهيز الميت يملكه، فكان استهلاكاً، بخلاف المتاع فلم يستهلكه. وقد ذكر معنى ذلك في الصعيتري.
[٣] بمثقل على أيمنه وجوباً [٠]، مستقبلاً وجوباً. (شرح هداية) و (é).
[٠] لفظ الهداية: وأرسب على يمينه بمثقل [لئلا يطفو] مستقبلاً. (هامش هداية).