شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في كيفية دفن الميت وأحكامه]

صفحة 118 - الجزء 3

  له وهو مستغرق بالدين، أو غير مستغرق وزادت على الثلث، ولم يُجِز الورثة - فإنه ينبش، ويشق بطنه لذلك كما تقدم.

  (ومن مات في) السفينة في (البحر وخشي تغيره) بالريح أو غيره⁣(⁣١) إذا ترك حتى يدفن في البر (غسل وكفن) وصلي عليه (وأرسب(⁣٢)) في البحر. وكذا إذا خشي أخذ المال⁣(⁣٣) عليه أو على غيره.

  (و) حرمة (مقبرة المسلم⁣(⁣٤) والذمي) ثابتة (من الثرى إلى الثريا⁣(⁣٥)، فلا)


(*) وأجرة النبش وا¹لدفن على صاحب± المتاع إن سقط باختياره، وإن سقط بغير اختياره فيحتمل أن الأجرة± عليه مع جهل الدافن. و (é). ويحتمل أن الأجرة¹[⁣١] على الدافن. مع علم الدافن±[⁣٢]. (شرح حفيظ).

(١) يتفسخ.

(٢) لئلا⁣[⁣٣] يطفو. (شرح هداية).

(٣) يعني: مع عدم تغيره.

(*) ولو قل. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٤) ويكره المبيت± في المقبرة للوحشة وبناء مسجد± فيها؛ لقوله ÷: «لا تتخذوا قبري وثناً» وتفصل القباب عن المسجد. قلت: وتكره الصلاة فيها؛ للخبر. (بحر بلفظه) و (é).

(*) القبر جميعه± حيث هو المعتاد، لا موضع الميت فقط. (é). لأن جدار± القبر منه، بخلاف جدار المسجد حيث كانت العمارة خارجة من عرصة المسجد. (é).

(٥) وظاهر الكتاب أن حرمة المقبرة كحرمة المسجد في تحريم الاستعمال، فعلى هذا تحرم التهوية± عليها، كما ذكروا في المسجد، وأما البصق عليها أو في هوائها فهل هو كذلك± أم ذلك خاص في المسجد للخبر؟ فينظر. (حاشية سحولي لفظاً).


[١] قياس ما يأتي في الغصب أن لا شيء على الدافن إلا الأرش، وهو هنا غير متعد بالدفن فلا شيء عليه لا أرش ولا أجرة.

[٢] والفرق بين± الأرض والمتاع والكفن المغصوبة: أن الأرض والكفن من تجهيز الميت يملكه، فكان استهلاكاً، بخلاف المتاع فلم يستهلكه. وقد ذكر معنى ذلك في الصعيتري.

[٣] بمثقل على أيمنه وجوباً [٠]، مستقبلاً وجوباً. (شرح هداية) و (é).

[٠] لفظ الهداية: وأرسب على يمينه بمثقل [لئلا يطفو] مستقبلاً. (هامش هداية).