شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في كيفية دفن الميت وأحكامه]

صفحة 119 - الجزء 3

  يجوز أن (تزدرع⁣(⁣١) ولا) يستعمل (هواؤها) فلا يمد عليها عنب، ولا يتخذ فوقها سقف⁣(⁣٢) ولا شيء مما يشغل الهواء.

  نعم، ولا تزال هذه الحرمة ثابتة للمقبرة (حتى يذهب قرارها(⁣٣)) بأن يخدده السيل ويذهب بما فيه من العظام، فإذا صارت كذلك زالت الحرمة.

  (ومن فعل) أثم و (لزمته الأجرة(⁣٤)) وتكون (لمالك المملوكة) حيث يكون مالكها معروفاً منحصراً ولم يسبلها للقبر، بل أعارها⁣(⁣٥).

  (و) إن لم تكن مملوكة، بل مسبلة صرفت الأجرة في (مصالح المسبلة) بأن يعمر⁣(⁣٦) ما خرب منها⁣(⁣٧) ويسددها (فإن استغنت) بأن تكون عامرة (فلمصالح الأحياء) من المسلمين والذميين⁣(⁣٨)، لكن تكون لمصالح (دين


(١) بعد الدفن فيها، وأما قبله أو قد قبر في بعضها فتزرع للمصلحة¹، ويعتبر إذن المتولي±.اهـ ولفظ حاشية السحولي: والإذن يتصور فيما لم يكن قد قبر فيها. (é).

(*) ولا يرعى± نباتها. (هداية) لأنه يفسدها ويخربها. (شرح هداية) (é). وأما أخذ الشجر فيجوز على وجه لا يستعمل±.

(*) إذ هو استعمال.

(٢) «مملوك» يحترز ممن يستحق التعظيم فتجوز القباب كما مر.

(٣) والعبرة بأجزاء الميت لا بالقرار. (é).

(٤) أجرة المثل. (é).

(٥) أو غصبت عليه فقبر فيها. (هداية معنى) (é).

(٦) في مقابر المسلمين يعمر بها عليها إن احتاجت العمارة جملة أو تفصيلاً⁣[⁣١]، ويتولى ذلك من له ولاية، فإن لم تحتج إلى عمارة صرف في مصالح المسلمين، وولايته إلى من هو عليه عند الهدوية±. (بيان لفظاً من باب الإحياء والتحجر).

(٧) ويسلم ذاك للمتولي.

(٨) وصورة ذلك: أن يوقفها المسلم لتدفن فيها جيفة من مات من الذميين فتكون قربة، ومن القربة دفع الأذية عن المسلمين فيصح ذلك، أو كان على ذمي معين. (هبل) (é).


[١] الجملة: عمارة داير عليها. والتفصيل: عمارة القبور. (زهور) (é).