شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في كيفية دفن الميت وأحكامه]

صفحة 120 - الجزء 3

  المسلمين(⁣١)) كالمساجد والمدارس ونحوهما⁣(⁣٢) (و) أجرة مقابر الذميين⁣(⁣٣) لمصالح (دنيا(⁣٤)) الأحياء من (الذميين) كالطرق⁣(⁣٥) والمناهل⁣(⁣٦)، دون البِيَع⁣(⁣٧) والكنائس.

  (ويكره اقتعاد القبر(⁣٨)) وهو القعود فوقه، هذا مذهبنا، وهو قول أبي حنيفة


(١) ودنياهم°. (تذكرة) (é).

(٢) العلماء والمتعلمين.

(*) وإليه الولاية عند الهدوية حيث دفع إلى من يتملك، لا إلى مصالح المسجد ونحوه فإلى المتولي. (é).

(٣) وتكون ولاية ذلك إلى الإمام. (كواكب).

(*) ينظر من الواقف على أهل الذمة؟ يقال: الواقف± مسلم لدفع أذية جيفتهم عن المسلمين. (سماع مفتي).

(٤) فإن لم يوجد فلمصالح ديننا⁣[⁣١]. (كواكب من باب الإحياء). ولعله حيث لا بيت مال لهم، وإلا كان له على قول يحيى #.

(٥) فإن استغنت± فلمصالح المسلمين عند المؤيد بالله، ولبيت المال عند الهادي. (بيان).

(٦) التي للشرب لا للتطهير. (é).

(٧) البيع مساجد النصارى، والكنائس مساجد اليهود، وبيوت النار مساجد المجوس. (دواري).

(٨) فإن فعل فكفارته قراءة آية «قل هو الله أحد».

(*) والكراهة للحظر. (é).

(*) والوجه فيه ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تصل إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر». (لمعة). قال الأمير الحسين: دل ذلك أنه لا يجوز استطراق القبور، والمرور عليها؛ لأن ذلك محرم. ثم قال أصحاب الشافعي: وتزول الكراهة للعذر، نحو زيارة قبر لم يمكن إلا بالسير على غيره من القبور فينبغي لمن اضطر أن ينوي الزيارة. اهـ وفي الموطأ عن علي # أنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. وفي البخاري أن ابن عمر كان يجلس عليها. (شرح أثمار). قلت: الزيارة± مندوبة، والوطي محظور. اهـ وقيل: يجوز مطلقاً، كما يجوز الوطي على السقف التي تحتها قرآن، فليس بأبلغ من حرمة القرآن، وهو مذهب جماعة من العلماء المعتمدين، واختار المفتي جواز الوطي ما لم يكن على وجه الاستهانة، وكذا عن القاسم بن محمد والقاضي سعيد في قبور الفسقة. (إملاء شامي).


[١] أو دنيانا±.