شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في كيفية دفن الميت وأحكامه]

صفحة 121 - الجزء 3

  والشافعي. وعند مالك: يجوز الجلوس عليه من غير كراهة إلا أن يقعد للبول⁣(⁣١).

  (و) يكره أيضاً (وطؤه(⁣٢)) والمشي عليه⁣(⁣٣). قال في الانتصار: فإن كان القبر في الطريق فلا كراهة⁣(⁣٤).

  (و) يكره أيضاً (نحوهما) أي: نحو القعود والوطء، وهو أن يوضع عليه شيء من الأحمال، أو يشرَّق عليه ثوب، أو يتكأ إليه، أو نحو ذلك.

  (ويجوز الدفن(⁣٥)) في القبر الذي قد دفن فيه، وإنما يجوز (متى ترب(⁣٦)) الميت (الأول) أي: متى صار تراباً، و (لا) يجوز (الزرع(⁣٧)) على القبر ولو قد


(١) فيحرم قولاً واحداً.

(*) قيل: الكراهة للتنزيه على قول من صحح الصلاة على القبر، وللحظر على قول¹ من منع الصلاة على القبر. (é).

(٢) بالراحلة.

(٣) بالأقدام.

(٤) المختار الكراهة±.

(*) هذا بناء على أنه لم يستهلك، والصحيح أنه± استهلاك، فلا يجوز وطؤه. (عامر) (é). فتحول الطريق إن أمكن±، وإلا نبش؛ للضرورة. (عامر) (é).

(٥) مع اتفاق الملة والصفة⁣[⁣١] ولو اختلف الجنس.

(*) لأنه تجديد حرمة⁣[⁣٢]. (é).

(٦) ويكفي الظن± في أن الأول قد ترب، والعبرة بالانكشاف، فإذا وجد في القبر عظاماً حجر بينها وبينه⁣[⁣٣]، ذكره في الروضة. (راوع). ولا يجوز النظر إليها¹؛ تغليباً لجانب الحظر.

(٧) والفرق بين الدفن والزرع: أن الدفن تجديد حرمة، والزرع هتك الحرمة. (é).


[١] يعني: مؤمنين أو فاسقين. (é).

[٢] هذا تعليل لجواز الدفن متى ترب الأول. ولفظ ضياء ذوي الأبصار قوله: «ويجوز الدفن متى ترب الأول» لأنه تجديد حرمة، ولا مانع.

[٣] وقيل: لا يجوز± أن يدفن إذا وجد عظاماً رميمة، وهو ظاهر الأزهار.