(فصل): [في كيفية دفن الميت وأحكامه]
  والشافعي. وعند مالك: يجوز الجلوس عليه من غير كراهة إلا أن يقعد للبول(١).
  (و) يكره أيضاً (وطؤه(٢)) والمشي عليه(٣). قال في الانتصار: فإن كان القبر في الطريق فلا كراهة(٤).
  (و) يكره أيضاً (نحوهما) أي: نحو القعود والوطء، وهو أن يوضع عليه شيء من الأحمال، أو يشرَّق عليه ثوب، أو يتكأ إليه، أو نحو ذلك.
  (ويجوز الدفن(٥)) في القبر الذي قد دفن فيه، وإنما يجوز (متى ترب(٦)) الميت (الأول) أي: متى صار تراباً، و (لا) يجوز (الزرع(٧)) على القبر ولو قد
(١) فيحرم قولاً واحداً.
(*) قيل: الكراهة للتنزيه على قول من صحح الصلاة على القبر، وللحظر على قول¹ من منع الصلاة على القبر. (é).
(٢) بالراحلة.
(٣) بالأقدام.
(٤) المختار الكراهة±.
(*) هذا بناء على أنه لم يستهلك، والصحيح أنه± استهلاك، فلا يجوز وطؤه. (عامر) (é). فتحول الطريق إن أمكن±، وإلا نبش؛ للضرورة. (عامر) (é).
(٥) مع اتفاق الملة والصفة[١] ولو اختلف الجنس.
(*) لأنه تجديد حرمة[٢]. (é).
(٦) ويكفي الظن± في أن الأول قد ترب، والعبرة بالانكشاف، فإذا وجد في القبر عظاماً حجر بينها وبينه[٣]، ذكره في الروضة. (راوع). ولا يجوز النظر إليها¹؛ تغليباً لجانب الحظر.
(٧) والفرق بين الدفن والزرع: أن الدفن تجديد حرمة، والزرع هتك الحرمة. (é).
[١] يعني: مؤمنين أو فاسقين. (é).
[٢] هذا تعليل لجواز الدفن متى ترب الأول. ولفظ ضياء ذوي الأبصار قوله: «ويجوز الدفن متى ترب الأول» لأنه تجديد حرمة، ولا مانع.
[٣] وقيل: لا يجوز± أن يدفن إذا وجد عظاماً رميمة، وهو ظاهر الأزهار.