شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في كيفية دفن الميت وأحكامه]

صفحة 122 - الجزء 3

  صار المدفون فيه تراباً؛ لأن حرمة أجزائه باقية ولو قد التبست بالتراب.

  (ولا حرمة لقبر) كافر (حربي(⁣١)) فيجوز ازدراعه واستعماله⁣(⁣٢) بوجوه± الاستعمال، على ما ذكره المؤيد بالله والإمام يحيى.

  وعند أحمد بن يحيى: أنه لا يجوز. ولقبورهم حرمة؛ لاعتياد المسلمين احترامها.


(١) وكذا من أبيح دمه لكفر كالباطنية والمرتد.

(*) وهل يجوز ازدراع قبر ولد الحربي أم لا؟ الجواب: أنه يجوز±، وقواه الناصر. وقيل: لا يجوز؛ لأنه قد صار من أهل الجنة.

(*) وولده. (é). وكذا المرتد± فقط. (é).

(*) قيل: إذا كان مكلفاً ذكراً فينظر فيه. اهـ وظاهر الأزهار± لا فرق.

(*) وكذا من لا حرمة له ممن أبيح دمه⁣[⁣١] قبل التوبة. اهـ لعله إذا كان± لأجل الردة فقط. اهـ وقواه التهامي.

(٢) لا الصلاة عليه فلا تجوز؛ تشريفاً لها. (é). ولا تصح±؛ للخبر، وهو قوله ÷: «لا تصلوا على القبور».


[١] كالباغي وقاطع الطريق والمرتد.