(فصل): [في كيفية دفن الميت وأحكامه]
  صار المدفون فيه تراباً؛ لأن حرمة أجزائه باقية ولو قد التبست بالتراب.
  (ولا حرمة لقبر) كافر (حربي(١)) فيجوز ازدراعه واستعماله(٢) بوجوه± الاستعمال، على ما ذكره المؤيد بالله والإمام يحيى.
  وعند أحمد بن يحيى: أنه لا يجوز. ولقبورهم حرمة؛ لاعتياد المسلمين احترامها.
(١) وكذا من أبيح دمه لكفر كالباطنية والمرتد.
(*) وهل يجوز ازدراع قبر ولد الحربي أم لا؟ الجواب: أنه يجوز±، وقواه الناصر. وقيل: لا يجوز؛ لأنه قد صار من أهل الجنة.
(*) وولده. (é). وكذا المرتد± فقط. (é).
(*) قيل: إذا كان مكلفاً ذكراً فينظر فيه. اهـ وظاهر الأزهار± لا فرق.
(*) وكذا من لا حرمة له ممن أبيح دمه[١] قبل التوبة. اهـ لعله إذا كان± لأجل الردة فقط. اهـ وقواه التهامي.
(٢) لا الصلاة عليه فلا تجوز؛ تشريفاً لها. (é). ولا تصح±؛ للخبر، وهو قوله ÷: «لا تصلوا على القبور».
[١] كالباغي وقاطع الطريق والمرتد.