(فصل): [في ذكر الأصناف التي تجب فيها الزكاة]
(فصل): [في ذكر الأصناف التي تجب فيها الزكاة]
  (تجب في الذهب، والفضة، والجواهر، واللآلئ(١)، والدر(٢)، والياقوت، والزمرد(٣)، والسوائم الثلاث(٤)) وهي الإبل والبقر والغنم.
  قال #: وقلنا: «الثلاث» إشارة إلى قول أبي حنيفة، فإنه يوجبها في الخيل(٥).
  (وما أنبتت الأرض، والعسل(٦)) إذا حصل (من) نحل (ملك(٧)) لا إذا
(١) إجماعاً.
(*) وكذا كل حجر± نفيس، كالفصوص [والعقيق ونحوه] قال في شمس العلوم: ولا زكاة في المرجان، والمرجان جنس من الخرز الأحمر، وهو قضبان شجرة تنبت في البحر، إذا اكتحل به نفع من وجع العين. والظاهر وجوب± الزكاة في المرجان. (من خط سيدي الحسين بن القاسم).
(٢) كبار اللؤلؤ.
(٣) الزمرد والزبرجد والفيروزج شيء واحد، من الجواهر الخضر النفيسة. (برهان).
(*) بضم حروفه كلها.
(٤) إجماعاً.
(٥) إذا بلغت أربعين، وكانت إناثاً، أو ذكوراً وإناثاً، لا ذكوراً فقط، فيخرج واحدة، أو عن كل فرس ديناراً إن نقصت عن نصابها. (غيث، وزهور). أو عشرة دراهم. (شرح أثمار). أو ربع عشر قيمتها، ويشترط السوم. (كواكب).
(*) ولا تجب الزكاة في العبيد والبغال والحمير والبيوت والأراضي والحديد والنحاس والرصاص والزجاج والكسوة والأثاث ... إلى آخره كما سيأتي.
(٦) لأنه قد صح بالأخبار عن رسول الله ÷ لزوم العشر فيه برواية أبي سيارة المِتْعي، ذكره في أصول الأحكام والشفاء، ورواه ابن عمر عن رسول الله ÷ أن فيه العشر، وأخرجه عدة من الناس.
(٧) قيد للكل±، فلا وجه للتخصيص. (مفتي) (é).
(*) الملك مشترط± في الكل. (مفتي) (é).