شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر الأصناف التي تجب فيها الزكاة]

صفحة 132 - الجزء 3

  واعلم أن الوقف إذا كان على فقير معين، أو غلته مستثناة عن حق⁣(⁣١) واجب - فإنه يجب± فيه العشر اتفاقاً بيننا وبين المؤيد بالله⁣(⁣٢)، وهكذا إذا دفعت الأرض الموقوفة على الفقراء إلى فقير معين⁣(⁣٣) ليستغلها لزمه العشر±(⁣٤).

  وإن كان على خلاف ذلك ففيه الخلاف، وهو حيث يكون لمسجد⁣(⁣٥) أو طريق أو للفقراء على الإطلاق. هذا في الأرض الموقوفة.

  فأما الحيوان⁣(⁣٦) الموقوف فذكر في الانتصار والسيد يحيى بن الحسين: أنه لا زكاة فيه؛ لأن فروع الوقف وقف.


(١) لأن الغلة باقية على ملك الواقف، فلا تخرج إلا بالصرف. و (é).

(٢) حيث كان البذر من غلتها أو قرضاً للميت أو تبرعاً عنه، أو كان مما يتسامح به. (é). وإن كان البذر من الزارع فالزكاة عليه. (é). وفي حاشية: لا تبرعاً فلا يصح؛ لأن التبرع بحقوق الله تعالى لا يصح. (é).

(٣) والبذر منه.

(٤) إذا كان البذر من ملكه، وإن كان من بيت المال فالخلاف ثابت.

(٥) معين. اهـ لا فرق. (é).

(٦) ونقل من خط مولانا المتوكل: فأما في الحيوان الموقوف فلا يبعد أن يقال في الحيوان المأكول كالسوائم الثلاث: إنه لا يصح وقفها؛ لما في ذلك من منع الزكاة من عينها، ولما في ذلك من التشبه بالبحيرة⁣[⁣١] والسائبة والوصيلة والحام، وجه التشبيه: أن تلك قد منع من ذبحها، وكذلك هذه لو صح وقفها منع من ذبحها وأكلها، وفيه تحريم ما أحل الله تعالى


[١] البحيرة: إذا نتجت الناقة خمسة بطون آخرها ذكر بحروا أذنها - أي: شقوها - وخلوا سبيلها لا تحلب ولا تركب. والسائبة: كان يقول الرجل منهم: إن شفيت فناقتي سائبة، فتكون كالبحيرة لا ينتفع بها. والوصيلة: كان إذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكراً فهو لآلهتهم، وإن ولدتهما جميعاً قالوا: وصلت الأنثى أخاها، فلا يذبح لها الذكر، وإذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن حرموا ظهره، فلم يمنعوه ماء ولا مرعى، وقالوا: قد حمى ظهره.