شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر الأصناف التي تجب فيها الزكاة]

صفحة 133 - الجزء 3

  قال مولانا # ¹: والأقرب عندي أنه إذا أسامها⁣(⁣١) المتولي أن الزكاة واجبة من أصوافها⁣(⁣٢) وألبانها؛ لعموم± دليل وجوب الزكاة في السوائم، فإن لم يكن ثم صوف ولا لبن ففي بيت المال⁣(⁣٣)، وقد ذكر هذا الفقيه يوسف.

  وأما الجواهر ونحوها إذا وقفت للاستغلال⁣(⁣٤) مثلاً فحكمها هكذا عند¹ من يوجب الزكاة في المستغلات⁣(⁣٥)، فتجب الزكاة من الغلة إن كانت، وإلا ففي بيت المال⁣(⁣٦).

  وأما الوصية فإن كانت لآدمي معين ولم يرد فلا إشكال في وجوبها¹ عليه⁣(⁣٧)،


(١) المراد: سامت. أو سامها الغير.

(٢) ويصح أن يخرج من ذكورها، كما يأتي للفقيه علي. اهـ في الوقف. اهـ سيأتي في الوقف أن ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه فهو وقف، سواء كان من الفروع أم لا.

(*) لكن يقال: كيف وجبت في الأصواف والألبان وهي ملك للفقير، والرقبة ليس فيها حق. فينظر.

(*) وليس المراد± أنها تجب في الصوف واللبن، بل تجب في السائمة نفسها، لكن منع من الإخراج منها الوقف، فيجب أن يشتري من الفائدة شاة أو نحوها لتعذر الإخراج من العين. (برهان، وذويد) (é).

(٣) لا وجه لإخراجها من بيت المال، بل تبقى حتى يحصل شيء من الفوائد، إلا أن يكون ثمة مصلحة، بأن تكون تصرف فضلاتها إليه. (é).

(٤) يقال: هي تجب ¹في العين - [وإن لم تكن مستغلة، فيكون الصواب أن يقال: عند من يوجب الزكاة في الوقف (نخ)] - وإنما المراد عند من يوجب الزكاة في الوقف. (é).

(٥) ولو لم يكن± للاستغلال؛ إذ هي تجب في عينها.

(*) صوابه: في ±الوقف. (كواكب) (é).

(٦) هذا حيث± كان لبيت المال مصلحة، بأن يكون تصرف فيه فضلاتها. (لمعة، وعامر). فإن لم يكن بيت مال بقيت في العين حتى يتمكن من الإخراج. (عامر).

(٧) سواء حال± الحول قبل قبضها أو بعده. (حاشية سحولي) (é).