شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر الأصناف التي تجب فيها الزكاة]

صفحة 134 - الجزء 3

  وإن رد الوصية وحالت في يد الوصي⁣(⁣١) لزمه إخراج زكاتها⁣(⁣٢).

  وأما إذا كانت لغير معين، بل للفقراء جملة أو لمسجد⁣(⁣٣) أو للحج - فإنه± يجب على الوصي إذا حالت⁣(⁣٤) في يده أن يخرج زكاتها⁣(⁣٥). وعن الأستاذ وابن


(١) وهل يعتبر الحول بعد الرد، وهل الرد فسخ من حينه أو من أصله± - فإذا رد لزم الوصي لما مضى من السنين - أو من حينه فيستأنف التحويل من يوم الرد؟ الأقرب أنه من حينه، على قياس ما يأتي في العتق⁣[⁣١]. (مفتي). وفي شرح البحر في باب الفطرة: أن الرد فسخ± للعقد من أصله، لكن يشترط الرجاء ¹فيما قبل الرد. (شامي) (é).

(*) أي: حالت قبل الرد. والواو لا تقتضي الترتيب، وأما لو حالت بعد الرد فلا خلاف أنها من الوصي. (é).

(٢) عن الوارث. (é). مع الرجاء± للرد من الوصي أو الوارث. (شامي) (é).

(*) لعله حيث± كان المردود عليه راجياً للرد؛ لأن من شرطه أن يكون متمكناً أو مرجواً. (شامي). فإن كان الورثة صغاراً أو نحوهم، وكل واحد حصته نصاب، أو الوارث واحد - أخرج عنهم الوصي، وإن كانوا كباراً كانت عليهم، والإخراج إليهم. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٣) ولو معيناً. (كواكب). الظاهر أن المسجد المعين كالآدمي المعين، فلا يستقيم أن يخرجها الوصي، فتكون من الضرب الأول، وهو ظاهر الشرح حيث قال: «أو لمسجد». (سماع سيدنا حسن ¦) (é).

(٤) أي: حالت.

(٥) عن الميت. (زهور، وبيان). ولعله مبني على اعتبار القبول، فأما لو لم نقل به - وهو المختار - فإخراجها عن الموصى له، لا عن الميت، وما في الزهور مستقيم في مال الحج؛ إذ لا يملكه الأجير إلا بالعقد. (سيدنا حسن) (é).

(*) حيث كان لا يمكنه التحجيج، وإلا لزمه من ماله؛ لأنه غرم لزمه بالتفريط. (سحولي، وشكايذي). يقال: ليس بأبلغ من ¹الغاصب، فلا يجب عليه شيء من ماله. (é).


[١] في قوله: «إن اختار التمليك».