(فصل): [في شروط الزكاة]
  الشرط الثالث: أن يستمر ملكه للنصاب في (طرفي الحول(١)) فلا تجب± الزكاة حتى يتم على ذلك النصاب حول كامل، والعبرة بتمامه في طرفي الحول، ولا يضر نقصانه في وسط الحول إلا أن ينقطع(٢) كما سيأتي.
  وقال في الزوائد عن الناصر والصادق والباقر وابن عباس وابن مسعود: من ملك نصاباً زكاه في الحال(٣)، وحَوَّل بعد ذلك(٤).
  الشرط الرابع: أن يكون ذلك النصاب (متمكناً) منه في جميع± الحول(٥)،
(١) في غير النابت±، وأما النابت فلا تحويل فيه، بل متى ملك النصاب وجبت فيه الزكاة بلا إشكال. ففي إطلاق العبارة نظر. ومثله العسل. (شرح أثمار).
(*) هذا في غير± ما أخرجت الأرض، وأما فيه فإنه لا يشترط أن يستمر، وإنما يشترط أن يضم حصاده الحول، ولو في أحد الطرفين، أو دفعات كما سيأتي، ومثله العسل. (شرح أثمار).
(*) قيل: والوجه في اعتبار طرفي الحول دون وسطه أن النقود وأموال التجارة غير مستقرة الكمية؛ لكثرة عروض الزيادة والنقصان فيهما بسبب المعاوضات وغيرها. (شرح أثمار).
(٢) عيناً، لا قيمة. اهـ وقيل: لا فرق. (é).
(٣) حجتنا قوله ÷: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول». [أخرجه الترمذي مرفوعاً. وفي الشفاء عن علي #. وفي الاعتصام عن رسول الله ÷، وأخرجه أبو داود من حديث إسحاق، ذكره ابن حجر في بلوغ المرام]. وحجة الآخرين قوله ÷: «في الرقة ربع العشر» ولم يعتبر الحول. قلنا: مقيد بالحول؛ للخبر الذي روينا. (بستان).
(٤) يعني: زكاة أخرى.
(٥) أو بعضه مع كماله طرفي الحول. (سماع). ووجهه: أن العبرة بتمكنه في الطرفين، ولا عبرة بتمكنه في الوسط¶.اهـ ووجهه: أنه لا بد من التمكن منه في جميع الحول، أو بعضه في وسطه ولم ينقطع، وكان كاملاً في الطرفين.