شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في شروط الزكاة]

صفحة 140 - الجزء 3

  الشرط الثالث: أن يستمر ملكه للنصاب في (طرفي الحول(⁣١)) فلا تجب± الزكاة حتى يتم على ذلك النصاب حول كامل، والعبرة بتمامه في طرفي الحول، ولا يضر نقصانه في وسط الحول إلا أن ينقطع⁣(⁣٢) كما سيأتي.

  وقال في الزوائد عن الناصر والصادق والباقر وابن عباس وابن مسعود: من ملك نصاباً زكاه في الحال⁣(⁣٣)، وحَوَّل بعد ذلك⁣(⁣٤).

  الشرط الرابع: أن يكون ذلك النصاب (متمكناً) منه في جميع± الحول⁣(⁣٥)،


(١) في غير النابت±، وأما النابت فلا تحويل فيه، بل متى ملك النصاب وجبت فيه الزكاة بلا إشكال. ففي إطلاق العبارة نظر. ومثله العسل. (شرح أثمار).

(*) هذا في غير± ما أخرجت الأرض، وأما فيه فإنه لا يشترط أن يستمر، وإنما يشترط أن يضم حصاده الحول، ولو في أحد الطرفين، أو دفعات كما سيأتي، ومثله العسل. (شرح أثمار).

(*) قيل: والوجه في اعتبار طرفي الحول دون وسطه أن النقود وأموال التجارة غير مستقرة الكمية؛ لكثرة عروض الزيادة والنقصان فيهما بسبب المعاوضات وغيرها. (شرح أثمار).

(٢) عيناً، لا قيمة. اهـ وقيل: لا فرق. (é).

(٣) حجتنا قوله ÷: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول». [أخرجه الترمذي مرفوعاً. وفي الشفاء عن علي #. وفي الاعتصام عن رسول الله ÷، وأخرجه أبو داود من حديث إسحاق، ذكره ابن حجر في بلوغ المرام]. وحجة الآخرين قوله ÷: «في الرقة ربع العشر» ولم يعتبر الحول. قلنا: مقيد بالحول؛ للخبر الذي روينا. (بستان).

(٤) يعني: زكاة أخرى.

(٥) أو بعضه مع كماله طرفي الحول. (سماع). ووجهه: أن العبرة بتمكنه في الطرفين، ولا عبرة بتمكنه في الوسط.اهـ ووجهه: أنه لا بد من التمكن منه في جميع الحول، أو بعضه في وسطه ولم ينقطع، وكان كاملاً في الطرفين.