(فصل): [في شروط الزكاة]
  وذلك حيث يكون في يد مالكه(١) عارفاً لموضعه(٢) غير ممنوع منه، أو في يد غيره بإذنه، وذلك الغير مصادق غير متغلب.
  (أو) في حكم المتمكن، وذلك حيث يكون (مرجواً(٣)) غير مأيوس، وذلك حيث يكون ضالاً ولم ييأس من وجدانه(٤)، أو مغصوباً(٥)
(١) لا فرق.
(٢) لا فرق.
(*) هذه اللفظة يصلح اعتبارها لتضيق الأداء فيما يجب إخراجه من العين، لا لغير ذلك، ولا في غيره. (شرح محيرسي).
(٣) وعاد°. (بيان). وإلا فلا شيء. (بيان معنى) (é).
(*) وجعل أبو طالب التمكن من المال تارة من شرائط الوجوب وتارة من شرائط الأداء، هذان كلامان في التحرير مختلفان، فقيل: هما قولان: أحدهما: شرط في الأداء، فإذا قبضه وجب عليه تأدية الزكاة لما مضى. والثاني: شرط في الوجوب فإذا قبضه لم يزك لما مضى. وقيل: هما طرفان، فحيث يكون راجياً يزكي لما مضى، والقبض شرط في الأداء، وحيث يكون آيساً لا يزكي لما مضى، والقبض شرط في الوجوب. (زهور).
(*) والمال المنسي´ كالمأيوس، فلا تجب الزكاة لما مضى لو عاد، ذكر ذلك الإمام يحيى #. (نجري). وقيل: بل تجب. (بحر).
(*) ولا بد أن يستمر الرجاء± من أول الحول إلى آخره[١]، فإن أيس في بعضه حول من بعد الرجاء، ولو يوماً. (عامر) (é).
(٤) فائدة: لو رجا حولاً وأيس حولاً، ثم كذلك، ثم رجع المال - فإنها تجب الزكاة¹ للحول المرجو. وقيل: لا تجب؛ إذ اليأس كالانقطاع.
(٥) إلا ما أخذه الكفار علينا قهراً فلا زكاة ولو مرجواً؛ إذ يملكون علينا. (بيان) (é). وأما المال المدفون في دار الحرب فتجب فيه الزكاة¹ إذا عاد إلى دار الإسلام؛ إذ لا قهر حينئذ. (é). ولفظ البيان: مسألة: و±ما أخذه الكفار المحاربون من أموال المسلمين غصباً أو سرقاً وأدخلوه دارهم ملكوه[٢]، فلا زكاة فيه على مالكه متى رجع له. (بيان).
[١] ويرجع المال المرجو، وإلا فلا شيء. (é).
[٢] بناء على أنهم يملكون علينا ما لم يدخل دارهم قهراً. وفي حاشية السحولي في كتاب السير: أنهم لا يملكون علينا ما أخذوه بالتلصص، وعليه الأزهار. وقال القاضي عامر: ± إن ما ثبتت أيديهم عليه ملكوه ولو لم يدخلوه قهراً. ويؤيده ما في البيان هنا. (سيدنا حسن ¦).