شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في شروط الزكاة]

صفحة 141 - الجزء 3

  وذلك حيث يكون في يد مالكه⁣(⁣١) عارفاً لموضعه⁣(⁣٢) غير ممنوع منه، أو في يد غيره بإذنه، وذلك الغير مصادق غير متغلب.

  (أو) في حكم المتمكن، وذلك حيث يكون (مرجواً(⁣٣)) غير مأيوس، وذلك حيث يكون ضالاً ولم ييأس من وجدانه⁣(⁣٤)، أو مغصوباً⁣(⁣٥)


(١) لا فرق.

(٢) لا فرق.

(*) هذه اللفظة يصلح اعتبارها لتضيق الأداء فيما يجب إخراجه من العين، لا لغير ذلك، ولا في غيره. (شرح محيرسي).

(٣) وعاد°. (بيان). وإلا فلا شيء. (بيان معنى) (é).

(*) وجعل أبو طالب التمكن من المال تارة من شرائط الوجوب وتارة من شرائط الأداء، هذان كلامان في التحرير مختلفان، فقيل: هما قولان: أحدهما: شرط في الأداء، فإذا قبضه وجب عليه تأدية الزكاة لما مضى. والثاني: شرط في الوجوب فإذا قبضه لم يزك لما مضى. وقيل: هما طرفان، فحيث يكون راجياً يزكي لما مضى، والقبض شرط في الأداء، وحيث يكون آيساً لا يزكي لما مضى، والقبض شرط في الوجوب. (زهور).

(*) والمال المنسي´ كالمأيوس، فلا تجب الزكاة لما مضى لو عاد، ذكر ذلك الإمام يحيى #. (نجري). وقيل: بل تجب. (بحر).

(*) ولا بد أن يستمر الرجاء± من أول الحول إلى آخره⁣[⁣١]، فإن أيس في بعضه حول من بعد الرجاء، ولو يوماً. (عامر) (é).

(٤) فائدة: لو رجا حولاً وأيس حولاً، ثم كذلك، ثم رجع المال - فإنها تجب الزكاة¹ للحول المرجو. وقيل: لا تجب؛ إذ اليأس كالانقطاع.

(٥) إلا ما أخذه الكفار علينا قهراً فلا زكاة ولو مرجواً؛ إذ يملكون علينا. (بيان) (é). وأما المال المدفون في دار الحرب فتجب فيه الزكاة¹ إذا عاد إلى دار الإسلام؛ إذ لا قهر حينئذ. (é). ولفظ البيان: مسألة: و±ما أخذه الكفار المحاربون من أموال المسلمين غصباً أو سرقاً وأدخلوه دارهم ملكوه⁣[⁣٢]، فلا زكاة فيه على مالكه متى رجع له. (بيان).


[١] ويرجع المال المرجو، وإلا فلا شيء. (é).

[٢] بناء على أنهم يملكون علينا ما لم يدخل دارهم قهراً. وفي حاشية السحولي في كتاب السير: أنهم لا يملكون علينا ما أخذوه بالتلصص، وعليه الأزهار. وقال القاضي عامر: ± إن ما ثبتت أيديهم عليه ملكوه ولو لم يدخلوه قهراً. ويؤيده ما في البيان هنا. (سيدنا حسن ¦).