شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في شروط الزكاة]

صفحة 142 - الجزء 3

  ولم ييأس من رده⁣(⁣١) أو بدله⁣(⁣٢). ومنه: الوديع إذا جحد الوديعة وللمالك بينة⁣(⁣٣) يرجو حصول المال بها، فإن هذا ونحوه يكون مرجواً.

  فمهما لم يكن المال متمكناً ولا مرجواً لم تجب فيه الزكاة¹ لو عاد لما مضى من السنين التي كان فيها خارجاً عن يده، فيستأنف التحويل¹ بعد قبضه⁣(⁣٤)، هذا قول المرتضى وأبي العباس والمنصور بالله.

  وقال الناصر والمؤيد بالله⁣(⁣٥): إن التمكن شرط للأداء لا للوجوب، فمتى


(١) يقال: عدم اليأس¹ غير كاف، بل لا بد من الرجاء على ظاهر المذهب، وليخرج ما كان متردداً بين الرجاء واليأس. (é).

(٢) إذا كان البدل مما يبنى حول بعضه على بعض، كالدراهم وأموال التجارة، أو كان الأصل دراهم أو من أموال التجارة، لا إذا كان من غيرها، كأن تكون سائمة أو نحوها، فإنه لا يبنى حولها على الأصل، بل يستأنف له التحويل من يوم التلف إذا كان راجياً، وإلا فمن يوم الرجاء. (é).

(٣) أو علم الحاكم. (é).

(٤) قوله: «بعد قبضه» أو رجائه¸[⁣١]. اهـ هلا قيل: العبرة بالانتهاء فيزكى لما مضى؟ يقال: هذا نوع مما خالفت الهدوية أصولهم، والمؤيد بالله أصله.

(٥) والذي سيأتي للمؤيد بالله أن التمكن شرط في الوجوب، وفرق بين الموضعين بأن هنا قد وجب عليه، وخروجه من يده لا يبطل الوجوب، فكأن القبض مستمر بالنظر لتعقبه الوجوب، بخلاف ما سيأتي. (سماع راوع). أو يقال: هذه المسألة على أصله من اعتبار الأصل الأول، وهو الوجوب هنا، وفيما يأتي لا وجوب رأساً حتى يتمكن من الأداء؛ لكونها عبادة، وباستقرار⁣[⁣٢] الوجوب يصير أصلاً، والله أعلم. وقال الفقيه حسن: الفرق أنه يمكن الإخراج من غير المال، ولا يمكن مع عدم المصروف إليه، فلذلك كان شرط وجوب، أو يقال: للمؤيد بالله قولان. (صعيتري).


[١] اللهم إلا أن يرجو حولاً كاملاً ثم ييأس بعد ذلك زكى لحول الرجاء. (ذماري) وهو ظاهر الأزهار.

[٢] وقيل: فرق عنده بين إمكان الأداء والتمكن - أن في إمكان الأداء تلف المال وقت وجوب الإخراج، فلا مال له حينئذ، وهنا وقت وجوب الزكاة وإخراجها المال في ملكه لكنه غائب عنه. (تكميل).