شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في شروط الزكاة]

صفحة 143 - الجزء 3

  قبضه زكَّاه لما مضى من السنين من غير فرق بين الرجاء واليأس.

  قال الفقيه محمد بن يحيى: وإنما يعتبر الفصل بين الرجاء واليأس عند من اعتبرهما إذا رجع إليه بدل المال المأيوس⁣(⁣١) كالدين، لا إذا رجع عين المال كالدفين والمغصوب فيزكيه متى ظفر به سواء كان راجياً أم آيساً.

  قال الأمير الحسين: وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر إطلاق يحيى #(⁣٢)، والذي حفظناه⁣(⁣٣) في الدرس أنه يعتبر الرجاء في المغصوب ونحوه كالدين. قال مولانا # ¹: وهذا الذي يقتضيه القياس⁣(⁣٤).

  (وإن نقص) المال⁣(⁣٥) عن النصاب (بينهما(⁣٦)) أي: بين طرفي الحول لم يسقط


(١) حذف الصعيتري لفظة «المأيوس» ليستقيم التفصيل بين الرجاء والإياس.

(٢) يعني: حيث قال يحيى #: ولو أن رجلاً ضاع ماله أو ذهب منه بسرقة، أو غلب عليه غالب في بلاد المسلمين، فغاب عنه سنين كثيرة ثم وجده - وجب عليه إخراج زكاته لما مضى من السنين. (غيث).

(٣) حيث يقول الأمير الحسين: «الذي حفظناه في الدرس» فمراده في الدرس على شيخه الأمير جمال الدين علي بن الحسين، لا كما يتوهم كثير من الناس أن مراده بالدرس المطالعة، عرف ذلك من عبارته في التقرير. (منقولة من شرح الأزهار من كتب بني الرصاص).

(٤) كالعبد الآبق إذا رجع في يوم الفطر على وجوب الفطرة؛ لأنه اعتبر الرجاء في حقه مع كونه رجع بعينه. اهـ والمذهب أنه إذا رجع في يوم الفطر لزمه فطرته مطلقاً: راجياً لعوده أم آيساً، لا إذا رجع بعده فلا تجب إلا إذا كان السيد راجياً. (é).

(٥) وهذا عامٌّ فيما تجب¹ فيه الزكاة من المواشي وغيرها، كما أفهمته عبارة الزهور. (شرح فتح). فعلى هذا لو كان معه أول الحول نصاب من الغنم فنقصت في وسطه عشرين، ثم اشترى عشرين وجاء آخر الحول وهي تامة - فعليه الزكاة. وسيأتي ما يؤكد ذلك في قوله: «ويتبعها الفرع فيهما إن لم يتمم به» ليستقيم التفصيل.

(٦) وهذا في غير المواشي، وأما المواشي فلا بد من كمال النصاب في المدة التي يعتبر فيها السوم، وهي طرفا الحول وأكثر وسطه. (سحولي).