شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في شروط الزكاة]

صفحة 144 - الجزء 3

  وجوب الزكاة بهذا النقصان (ما لم ينقطع(⁣١)) النصاب بالكلية، فأما لو انقطع وسط الحول⁣(⁣٢) سقطت الزكاة عن ذلك التالف، واستأنف التحويل¹ للنصاب الذي يحصل بعد انقطاع الأول، هذا مذهبنا±، وهو قول أبي العباس والمؤيد بالله وأبي طالب.

  وقال الشافعي والوافي: لا بد أن يستمر كمال النصاب في جميع الحول، فإن نقص في بعضه سقطت الزكاة⁣(⁣٣).

  (وحول الفرع حول أصله(⁣٤)) فمن ملك نصاباً من السوائم ثم نُتِجَت⁣(⁣٥)


(١) والإياس¸ كالانقطاع، وكذا الكساد´ إذا لم يبق له قيمة. اهـ وكذا الردة. يحقق.

(*) في غير ما أخرجت¹ الأرض؛ إذ وقته وقت الحصاد. (é).

(٢) بالكلية.

(٣) يعني: العين، لا القيمة فوفاق أنها لا تسقط. (غيث).

(٤) حيث كانت تكتفي بلبن أمهاتها¹، أو كانت سائمة. اهـ فإن رضعت من غير أمهاتها، بل من سائمة أخرى فمعلوفة، وظاهر كلامهم± أنه لا فرق. (شكايذي). ولفظ حاشية±: فإن رضع من غير أمه فسائم على المقرر.

ولفظ حاشية السحولي ¹: ولا يعتبر سوم الفرع هنا؛ لقيام اللبن مقام السوم، ولا مؤنة فيه على المالك، فكأن الفرع سائم، إلا أن يبقى من الحول مدة يحتاج فيها إلى السوم في العادة ولم يسم الفرع فلا شيء فيه. (لفظاً) (é).

(*) وأما إذا كانت الأمهات ناقصة عن النصاب، أو حيث وجد النتاج بعد الحول - فإنه لا يجب ضمه إلى الأمهات مطلقاً، وكذا حيث كان النتاج غير سائم فإنه لا يضم. قال الفقيه يوسف: إلا قبل أكله العلف فيضم. (شرح بحر) (é). فإن رضعت من غير أمهاتها، بل من سائمة أخرى - فظاهر كلامهم أنه لا فرق مع كمال النصاب. (é).

(*) لقول علي #: (عد عليهم صغارها وكبارها). [ذكره في أصول الأحكام وغيره]. وقول عمر لساعيه: «عد عليهم السخلة ولو جاء بها الراعي في ضِفَّة كفه». (زهور). ضفة: بالضاد المعجمة مكسورة وتشديد الفاء.

(٥) ولا يجوز فتح النون من نتجت، نص عليه في نظام الغريب.