(فصل): [في شروط الزكاة]
  في آخر الحول زكى ذلك النتاج والأمهات جميعاً، وكان حوله من حول أمهاته، ولا يستأنف له تحويلاً من يوم ولادته، وسواء كانت الأمهات باقية أو تالفة(١)، وهو إجماع في هذه الصورة(٢).
  (وحول البدل حول مبدله(٣)) وذلك نحو: أن يشتري سلعة للتجارة بفضة أو ذهب، فإنه يعتبر حول السلعة بحول الثمن المدفوع فيها(٤) لا بحول شرائها، وهكذا لو اشترى ذهباً بفضة أو العكس(٥) فإن حول البدل حول¹ المبدل.
  وقال الشافعي: يستأنف الحول من وقت الشراء، سواء أبدل جنساً بجنسه أو بغير جنسه. وله في الصيارفة قولان.
  واعلم أنه لا يكون حول البدل والمبدل منه واحداً إلا (إن اتفقا
(١) يعني: تلفت بعد تمام الحول، أو قبله وكان الباقي نصاباً.
(*) لعل ذلك حيث وضعت كل واحدة من الأمهات اثنين، وواحدة ثلاثة، فتكون مائة وإحدى وعشرين، فتجب زكاة مع كمال النصاب، وإذا تلفت الأمهات بعد الوضع فتكون الصغار أربعين، فيكمل النصاب، ويبنى حولها حول أمهاتها.
(٢) مع البقاء، ومع التلف فيها خلاف زيد بن علي، ورواية عن محمد وأبي حنيفة، كالنقد إذا انقطع في وسط الحول ثم كمل. قلنا: لم يفصل الدليل. (بحر[١]).
(٣) قياساً على النقد فكأنه مال واحد.
(٤) وتضم زيادة السعر إلى أصل الثمن إجماعاً. (بحر) (é).
(٥) وإن لم يكن للتجارة.
[١] لفظ البحر: مسألة: المذهب وأبو يوسف والشافعي: فإن انفردت السخال بموت أمهاتها أو نحوه بنى أيضاً لما مر. زيد بن علي وأبو حنيفة ومحمد: لا إن لم يبق شيء من الأمهات كالنقد إذا انقطع في وسط الحول ثم كمل. قلنا: لم يفصل الدليل.