شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في شروط الزكاة]

صفحة 146 - الجزء 3

  في الصفة(⁣١)) وذلك بأن يكون كل واحد منهما تجب فيه الزكاة، والنصاب واحد⁣(⁣٢)، ويتفق القدر المخرج منهما⁣(⁣٣)، نحو أن يبدل نقداً بنقد ولو اختلف، أو نقداً بعرض للتجارة، أو عرضاً للتجارة بنقد، أو سائمة بسائمة⁣(⁣٤) من جنسها.


(١) وضابط الصفة التي¹ يوجب الاتفاق فيها بناء حول البدل على حول المبدل: أن يكون البدل والمبدل سواء في ثلاثة أمور: الأول: أن تجب الزكاة فيهما جميعاً. الثاني: أن يتفقا في النصاب المقدر ولو اختلفا في نصاب آخر لأجل صفة لهما أخرى. الثالث: أن يتفق القدر المخرج منهما. فلو اختلفا في أحد هذه لم يجب البناء. مثال ذلك: أن يشتري بالنقد طعاماً ليأكله، أو يبيع الطعام الذي ليس للتجارة بنقد، فإنه يحول للنقد من يوم البيع ولا يبني على حول الطعام، والوجه في هذا أن البدلين لم يتفقا في وجوب الزكاة في كل واحد منهما. وهكذا لو اختلفا في النصاب لم يجب البناء، مثاله: أن يشتري إبلاً سائمة بغنم، فإن الزكاة وإن وجبت فيهما فالنصاب مختلف، فلو اشترى سائمة للتجارة بجنسها أو غيره وكان ذلك للتجارة أيضاً - فإنه لا يضر± اختلاف الجنس هنا؛ لأن لهما نصابين: نصاب السوم ونصاب التجارة، وقد اتفقا في نصاب التجارة وإن اختلفا في نصاب السوم. الثالث: هو أن يتفقا في قدر المخرج، فإذا اختلفا لم يجب البناء، نحو أن يحصل له من نحله ما قيمته مائتا درهم فباعه بدراهم فإنه يستأنف الحول للدراهم؛ لاختلاف القدر المخرج مثلاً. (غيث باختصار) (é).

(٢) إلا أن يبدل± ذهباً بفضة فالنصاب ليس بواحد، مع أنه يبنى حول بعضهما على بعض؛ لاتفاقهما في قدر الإخراج. (é).

(٣) على سبيل الاستمرار¹، يحترز من زكاة الغنم فإنها قد تكون ربع العشر في صورة واحدة، حيث تكون الغنم أربعين، وكانت سائمة. (كواكب) وكذا البقر حيث كانت أربعين. اهـ وفيما بعد تجب في الغنم في مائة وواحدة وعشرين، فقد اختلفا فافهم. (é).

(*) ليخرج من باع العسل بذهب أو فضة فلم يتفق القدر المخرج.

(٤) يعني: حصل إسامتها وإن لم تكن سائمة مع الأول. (é). ولو ساعة. (é).

=