شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في شروط الزكاة]

صفحة 147 - الجزء 3

  (و) يعتبر الحول (للزيادة) الحاصلة في المال بأن يجعل حولها (حول جنسها) نحو أن يستفيد⁣(⁣١) غنماً إلى غنمه⁣(⁣٢) أو بقراً⁣(⁣٣) أو إبلاً⁣(⁣٤) أو ذهباً⁣(⁣٥) أو فضة⁣(⁣٦)، فكل ما حصل له من جنس قد كان معه منه نصاب كان حول الزيادة⁣(⁣٧) حول ذلك النصاب وإن لم يمض عليه - يعني: على المال الذي هو الزيادة - إلا يوم أو ساعة.

  (و) يعتبرُ للزيادة التي ليست من جنس النصاب الحاصل في أول الحول حولُ


(*) يعني: قصد[⁣١] إسامتها في المستقبل، وإن لم تكن سائمة مع الأول. (é).

(*) بلفظ واحد؛ لئلا ينقطع في السائمة⁣[⁣٢] [بجنسها]. اهـ لا في أموال التجارة؛ إذ لا انقطاع. (é).

(١) ولا يلزمه إخراج زكاة المستفاد إلا بعد قبضه، كسائر الديون. (كواكب) (é).

(٢) فلو التبس متى استفاد هل قبل تمام الحول أو بعده فلا زكاة؛ لأن الأصل£ براءة الذمة. (é).

(٣) إلى بقره.

(٤) إلى إبله.

(٥) إلى ذهبه.

(٦) إلى فضته.

(٧) أما زيادة الإبل والبقر والغنم فيشترط أن تكون¹ الزيادة نصاباً أو موفية للنصاب⁣[⁣٣] وأما النقدين فتزكى الزيادة وإن قلت. (é).


[١] بل لا بد من الإسامة¹ فلا يكفي القصد، بل لا بد أن ترتعي ما تستغني به، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقيل: ولو ساعة¹.

[٢] أو تقدم الشراء. (é).

[٣] يعني: نصاباً ± آخر غير الذي قد حول له من قبل، وأما لو لم يكمل النصاب إلا الزيادة فلا زكاة عليه إلا بعد تمام الحول. (سماع سيدنا محمد بن أحمد ¦).