شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في شروط الزكاة]

صفحة 148 - الجزء 3

  (ما تضم⁣(⁣١) إليه) نحو أن يتملك عرضاً للتجارة فإنه يبني حوله على حول النصاب من الذهب والفضة وإن لم يكن للتجارة⁣(⁣٢)، وكذلك لو تملك ذهباً أو فضة لا للتجارة فإنه يبني حوله على حول مال التجارة وإن اختلف الجنس في الوجهين⁣(⁣٣).


(١) مسألة: من± زكى نصاباً من السائمة أو الزرع أو الثمر ثم باعه بدراهم أو دنانير ضمها إلى ما معه من نصاب الفضة ونحوه، وزكاه معه. (بيان).

(*) مسألة: و±ما أوصى به الميت للحج أو يتصدق به عنه ثم حال عليه حول قبل إخراجه فإنها تخرج زكاته⁣[⁣١] عن الميت±، خلاف الأستاذ والتفريعات وابن أصفهان، وكذا⁣[⁣٢] فيما أوصى به لآدمي معين بعد سنة أو مطلقاً ولم يقبله⁣[⁣٣] الموصى له إلا بعد سنة. (بيان).

(*) وضابطه±: ما كان زكاته ربع العشر ضم بعضه إلى بعض، وبني حول بعضه على بعض، وأخرج بعضه عن بعض. (كواكب) (é). وكذا يبنى حول¹ المستغل على حول مال التجارة والعكس. (هداية معنى). وصورته: لو كان معه نصاب للتجارة ثم نواه للاستغلال - فإنه إذا أضرب عن التجارة بنى باقي حول الاستغلال على ما قد مضى من حول التجارة، وكذا لو لم يضرب بل تلف ماله فإنه يبني، ولا يستأنف التحويل. وأما إذا بقي على نية التجارة زكى مال التجارة والاستغلال حين يتم الحول، ويبتدئ التحويل، وزكاه لهما معاً متى تم التحويل. (هامش وابل) (é).

(٢) يعني: الذهب والفضة.

(٣) في العرض، والفضة والذهب.


[١] لأنها باقية على ملك الميت. (شرح أثمار) (é). ...

[٢] عطف على قوله: فإنها تخرج زكاته. (برهان) (é).

[٣] لعله يستقيم على القول بأن الوصية تفتقر إلى القبول، والمذهب أنه يكفي عدم الرد كما يأتي، فيلزم الموصى له تزكيتها؛ لأنه بعدم الرد انكشف أنه مالك لها من يوم الموت. (سحولي). و (é). فأما إذا رده الموصى له لزم الوارث إخراج زكاتها حيث كان راجياً للرد. (شامي) (é).