شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في شروط الزكاة]

صفحة 149 - الجزء 3

  (قيل: ويعتبر بحول الميت ونصابه(⁣١)) أي: إذا مات ميت وترك نصاباً بين ورثته، وقد كان مضى عليه بعض الحول، ثم كمل الحول قبل أن يقسمه الورثة فإنه يجب إخراج زكاته، ويعتبر بحول الميت ونصابه، ويستمر على ذلك حتى يقسم⁣(⁣٢)، وهذا قول المنتخب⁣(⁣٣).

  وقال في الأحكام والمؤيد¹ بالله⁣(⁣٤): إن المال ينتقل بالموت إلى ملك الورثة، ويخرج عن ملك £الميت، سواء قسم أم لا، فلا يعتبر بحول الميت ولا ¹بنصابه.

  قال مولانا #: وهو القوي عندي، وقد أشرنا إلى ضعف القول الأول بقولنا: «قيل».


(١) وينظر ما هذا حاله لو بيعت الجربة، هل تثبت الشفعة للورثة أم لا؟ المختار أنها تثبت؛ لأن الخلاف في الزكاة فقط، كما هو صريح البيان. ينظر.

(*) إلا أن يكون ماله مستغرقاً بالدين⁣[⁣١] فإنه يعتبر بحول الميت ونصابه⁣[⁣٢].

(٢) أو ينقص.

(٣) ومالك والشافعي والقاضي زيد.

(*) حجته: أنه يجهز منه الميت، ودخول الحمل في الإرث، فدل على بقاء ملكه.

(٤) حجته عدم دخول من أسلم أو عتق قبل قسمتهم، وصحة القسمة. (غيث) [للإمام المهدي #. ينظر].


[١] ولفظ حاشية السحولي: أما لو كانت التركة مستغرقة فلعل المختار قول المنتخب، وتكون وفاقية، وقد ذكره في الزهور. اهـ والمختار: أنه قد خر¹ج عن ملك الميت، فإن سلم الوارث التركة إلى الغريم لزم الغريم الزكاة - حيث هو راج لقضاء الدين - ولو بقي المال في يد الوارث زماناً، وإن سلم الوارث عوضه استقر في ملكه فيبتدئ التحويل، وقبله لا شيء عليه كمال المكاتب، وإن أبرأ الغريم الوارث زكى لما مضى؛ لأنه ملكه. (é).

[٢] وهذا على القول بأن الوارث ليس بخليفة، وهذا مبني على قول القاضي زيد، والمذهب ما ذكره أبو مضر: أن لهم ملكاً ضعيفاً يشفعون به فقط، فيلزم عدم± الفرق بين المستغرق وغيره، ويأتي على قول القاسمية أنه لا شفعة لهم¹، كما يأتي على قوله في البيع: «لا الشراء من وارثِ مستغرقٍ ... إلخ». (é).