(فصل): [في شروط الزكاة]
  واعلم أن التركة إنما تبقى على ملك الميت عند أهل القول الأول(١) (ما لم) يتفق أحد أمور ثلاثة(٢)، وهي: أن (يقسم المال(٣)، أو يكون) المال (مثلياً) لا قيمياً(٤)، (أو يتحد الوارث(٥)) ولا يتعدد، فمهما اتفق أي هذه الأمور فقد خرج عن ملك الميت(٦)، فلا يعتبر بحوله ولا نصابه.
  (وتضيق بإمكان الأداء(٧)) أي: متى حصل إمكان الأداء وجبت الزكاة وجوباً مضيقاً(٨) فلا يجوز تأخيرها (فتضمن بعده(٩)) أي: إذا لم يخرج بعد
(١) مالك وأحد قولي الشافعي.
(٢) بل أربعة. والرابع: أن يكون الموروث شيئاً واحداً لا ينقسم كالسيف.
(٣) قسمة صحيحة، أو فاسدة وقبضت.
(*) أو يكون مما لا ينقسم كالسيف. (زهور).
(*) قبل الحول، لا بعده فالخلاف. اهـ أو يكون مما لا ينقسم. (زهور) فيكون حكم القيمي حكم المثلي لا يعتبر حول الميت ونصابه.
(٤) ينقسم.
(٥) لأن الملك له لا يتوقف على قسمة قسام. أو اتحد الموروث، وهذا الرابع. (زهرة).
(٦) ما لم يكن ماله مستغرقاً بالدين. (حاشية سحولي). وقيل: ولو مستغرقاً. (é).
(٧) لأنها تجب عند تمام الحول ووقت الحصد، فإذا تمكن من الأداء صار كالمطالب؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}[الأنعام: ١٤١]. (ضياء ذوي الأبصار).
(*) ومثل إمكان الأداء لو سرق الزرع أو الثمر بعد الجفاف وإمكان الدياس والإخراج. يعني: فإنه يضمن±، والله أعلم.
(٨) وفاقاً بين السيدين.
(٩) ضمان غصب±.اهـ إلا في الأربعة. (سماع سحولي). بل في ثلاثة دون الرابع؛ لأن الرابع - وهو الطلب - لا يحتاج إليه. (شامي).
(*) وهذا عند أهل± الفور، لا عند أهل التراخي. وفي حاشية: اتفاق بين السادة.
(*) (غالباً) احترازاً من بعض الصور فإنه لا يشترط فيها كمال شروط التمكن، وهي أن =