شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في شروط الزكاة]

صفحة 151 - الجزء 3

  إمكان الأداء⁣(⁣١) حتى تلف المال ولو بغير تفريط± فإنه يضمن⁣(⁣٢) الزكاة.

  وإمكان الأداء: هو حضور± مصرفها⁣(⁣٣) بعد وجوبها، والتمكن من تجزئة المال


= الإمام وواليه إذا طلبا الزكاة لزم المالك الإيصال كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وإن لم يوصلها ضمن، مع أنهم قد شرطوا في التمكن حضور الفقير أو المصدق، وهنا لم يشترط حضوره. واحترازاً من أن يجني أو يفرط فإنها تضمن، وهذا الاحتراز من المفهوم. واحترازاً من أن يعزل المالك الزكاة بإذن الإمام أو من أذن له بالإذن فإنه لا يضمنها إذا تلفت، ومما لو ترك الصرف لمراعاة مصرف أفضل أو نحوه - كما سيأتي - فلا ضمان إن تلف جميع المال، وإلا سقطت زكاة التالف فقط، ولزمه زكاة الباقي، وهاتان الصورتان احترز عنهما من المنطوق. (بهران لفظاً) (é).

(١) مسألة: وإذا سرق الزرع أو الثمر من الجرن بعد الجفاف وإمكان الدياس والإخراج وجب ضمان± زكاته، خلاف المنصور بالله، وإن كان قبل الإمكان فكذا عند أبي العباس، لا عند المؤيد بالله. وقال أبو طالب: ± يضمن إن فرط في حفظه، لا إن لم يفرط، وهكذا إذا برد الزرع أو الثمر أو جرد بعد إدراكه، أو وقع عليه المطر فتعيب⁣[⁣١]. (بيان بلفظه).

(٢) إلا أن يؤخر± لغرض أفضل فلا يضمن. (راوع، وحميد، وديباج). ولفظ البيان: [وكره للإمام وللمالك إخراجها إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق فيها] إلا لغرض أفضل كلذي رحم، أو لطالب علم، أو لمن هو أشد حاجة. (بلفظه). قال في هامشه ما لفظه: فلو تلفت في الطريق فقال القاضي عبدالله الدواري: لا يضمن± زكاة التالف، ويضمن زكاة الباقي، ولا يقال: إنه متعد بنقلها وإخراجها من بلد المال؛ لأن الشرع قد أذن له. ومثله عن المفتي وشرح بهران وشرح راوع. وقيل: يكون عذراً في جواز التأخير، لا في الضمان فيضمن الكل؛ إذ قد تمكن من الأداء. اهـ وظاهر الأزهار خلافه.

(٣) في المجلس±.

(*) في الميل. وقيل: في المجلس±. (عامر) (é). لأنه [أي: المصرف] كالشريك⁣[⁣١]. وقرره حثيث والمفتي والشامي. وأما المكيال والميزان فيعتبر فيهما الميل. (ذماري) (é).


[١] يضمن نقص± القيمة مع التفريط. (مفتي) (é).