(فصل): [في شروط الزكاة]
  بمكيال أو ميزان(١)، أو نحو ذلك(٢).
  وقال المؤيد بالله: إن التمكن من الأداء شرط في الوجوب(٣)، فلا يضمن الزكاة إذا تلف المال قبله، سواء تلف بتفريط أم لا(٤).
  (وهي قبله كالوديعة قبل طلبها) يعني: أن الزكاة قبل إمكان الأداء كالوديعة قبل أن يطالب بها، إذا تلفت فإنها لا تضمن إلا أن تتلف بتفريط الوديع أو بجنايته، وإن تلفت من دون تفريط ولا جناية فلا ضمان±، وكذلك المال
(١) في الميل°.
(*) وهل المراد إمكان التجزئة بعد الحصاد والدياس المعتاد في أنواع الزرائع، وكذا في العنب ونحوه [التمر]، أم المراد مجرد الحصاد، فإذا أمكن تجزئته سبولاً وعنباً ونحو ذلك وجبت عليه وتضيق الإخراج؟ بل لا يتضيق± إلا بعد المعتاد. وترك الحصاد لليناع المعتاد، وكذا تركه في الجرين المدة المعتادة لا يكون تفريطاً¹. (حاشية سحولي) (é).
(٢) كالدياس، وتقويم الخضراوات، والتمكن من الحساب.
(٣) كالمصلي إذا دخل الوقت ولم يصل حتى مات، يعني: فإنه لا يأثم؛ لأن الوقت موسع، لكن هذا حيث لم يظن الموت، فأما إذا ظنه فإنها تضيق عليه الصلاة، ذكره ابن الحاجب، قال الفقيه يوسف: وهو المذهب؛ لأن التأخير إنما يجوز بشرط العزم على الفعل، ومع ظن الموت لا عزم. (كواكب). ووجه قول المؤيد بالله ومن معه: أنها عبادة لا يجب فعلها إلا بعد القدرة عليها كسائر العبادات. (لمع). مسألة: ويضمن المالك زكاة ما تلف أو سرق أو غرق بعد وجوبها والتمكن من إخراجها، خلاف أبي حنيفة. (بيان). وحجتنا أن الأوامر المطلقة للفور؛ لأنها عبادة تؤدى كل سنة فكانت على الفور كالصوم والصلاة. وحجة أبي حنيفة: أن المقصود سد خلات الفقراء، وهو حاصل في جميع الأوقات، وكلامه هذا في الباطنة، وكذا الظاهرة قبل طلب الإمام لها، وبعده عنه روايتان. (بستان).
(٤) ولو استهلكه.
[١] ولا يجب حمل المال إلى الشريك، بل يأتي له.