(فصل): [في شروط الزكاة]
  إذا تلف قبل إمكان أداء الزكاة - إن تلف بتفريط(١) ضمن الزكاة، وإلا فلا. وهذا قول± أبي طالب.
  فلو تلف بعض المال من دون تفريط(٢) وبقي البعض - وجب إخراج ز£كاة الباقي(٣) ولو قل، ولا± يضمن زكاة التالف(٤).
  وعلى قول المؤيد بالله ينظر في الباقي(٥) فإن كان نصاباً أخرج زكاته، وإلا فلا.
  (وإنما تجزئ) الزكاة مخرجها (بالنية(٦) من المالك المرشد(٧))
(١) قبل إمكان الأداء.
(٢) قبل إمكان الأداء.
(٣) كما لو تلف بعض الوديعة وجب رد الباقي.
(٤) وينظر إن تلف على وجه يضمن، هل تجب الزكاة في العوض أم لا؟ قيل: تجب±؛ لأن المعوض تجب فيه الز±كاة. وفي حاشية: الجواب أنها تجب حيث كان مما يجب الإخراج فيه من العين ثم الجنس ثم القيمة، حيث لم يبق قدر الزكاة، وإلا تعين إخراجها. سيأتي ما يدل على وجوب الزكاة في قوله: «إلا عوض حب ونحوه» أنه يجب تزكية هذا ¹العوض؛ لأن المعوض قد وجبت فيه الزكاة. ولفظ البيان: مسألة: وإن أتلف الغاصب المال ... إلخ.
(٥) ولا شيء في التالف.
(٦) ولو الجزء± العاشر.
(*) لأنها عبادة كالصلاة، لا كقضاء الدين.
(*) مع العلم´ بوجوب النية في تلك الحال، فلو تركها جاهلاً أو ناسياً لم يعدها؛ لأن فيها خلاف الأوزاعي[١]، وانقضاء ما لا وقت له كخروج وقت الموقت.
(٧) وهل يصح التوكيل بالنية أم لا؟ عن أبي مضر: لا يصح. وقيل: يصح´، كما تصح نيابة الولي عن الصبي. وصورته أن يقول: أخرج هذا المال عن بعض ما علي من الحقوق. (بيان معنى).
=
[١] وهو عبدالرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي، كان من أهل اليمن، ولم يكن من أهل الأوزاع. قاله أبو زياد. أفتى الأوزاعي في سبعين ألف مسألة، وأخذ العلم عنه عبدالله بن المبارك وجماعة.