شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في شروط الزكاة]

صفحة 154 - الجزء 3

  وهو البالغ⁣(⁣١) العاقل، فلو أخرج عشر ماله إلى الفقير⁣(⁣٢) من دون أن ينوي كونه زكاة لم يجزئه ذلك⁣(⁣٣)، ولم تسقط عنه الزكاة (وولي غيره(⁣٤)) أي: وتجب النية


(*) ويكفي في النية أن يريدها وقت إخراجها زكاة ماله⁣[⁣١]، فإن نواها زكاة وأطلق أجزأ°، وإن نوى صدقة وأطلق لم تجزئه؛ لترددها بين الواجب والنفل. اهـ وفي شرح الذويد: إذا نواها صدقة مع الوجوب أجزأه. (é).

(*) ولو أخرج± الجزء العاشر، كالصلاة في آخر الوقت فإنه لا يغني عن نيتها. (é).

(١) ولو أخرج السكران إلى الفقير أو بيت المال لم يجزئه، ويجب ¹على الفقير الرد. (é). وقيل: لا يجب؛ لأنها صدقة وافقت محلها.

(*) مسألة: ذكر في الكواكب أن من أخرج مالاً عن حقوق مختلفة: فإن نواه عن بعضها من غير تعيين، أو عن الأوجب فالأوجب منها - فإنها لا تجزئه± وفاقاً بين أهل المذهب، ويأتي على قول الشافعي والإمام يحيى: أنه يجزئ كما ذكر ذلك عنهما في الكفارات. قلنا: وسواء أخرج ذلك المالك أو الوكيل. وإن نواه عنها الكل من غير تمييز ما عن كل حق منها؟ فقال أبو حنيفة وأبو طالب والقاضي زيد والشافعي والجرجاني: إنه يجوز±، ويقع عنها الكل عن كل حق منها بقسطه±. وقال أبو جعفر وقول للمؤيد بالله والقاضي جعفر: إنه لا يصح عن أيها إلا أن يميز بالنية ما عن كل حق بعينه. قلت: وهذا هو الذي اعتمده في التذكرة والأزهار في باب الظهار، وإن كان المحفوظ هنا هو الأول. (مقصد حسن).

(٢) أو الإمام أو المصدق.

(٣) ولم يلزم الفقير الرد. (é).

(٤) لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ÷ خطب الناس فقال: «من ولي يتيماً له مال فليتجر في ماله، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة»، وقد ذكر الهادي # وغيره عن علي # أنه كان يزكي مال بني أبي رافع. (ضياء ذوي الأبصار).

=


[١] لفظ البحر: فرع: ويكفي أن يريدها زكاة ماله، فإن أرادها زكاة وأطلق أجزأه. فإن نوى صدقة وأطلق ... إلخ.