(فصل): [في شروط الزكاة]
  على ولي غير المرشد إذا أخرج زكاة مال الصبي(١) أو المجنون أو نحوهما(٢)، سواء كان الولي هو الأب أو غيره(٣)، فإن لم ينو لم يصح الإخراج وضمن(٤).
  (أو) إذا أخذها (الإمام أو المصدق) فإن النية تجب على أيهما أخذها؛ ليخرج عن أن يكون غاصباً، ثم لا تلزمه± نية(٥) أخرى عند الإخراج(٦) على ظاهر إطلاق الشرح، وصححه الفقيه يحيى البحيبح. وقال الحقيني: بل تلزمه.
  ولا تجب النية على الإمام أو الْمصدق إلا في موضعين: أحدهما: (حيث
(*) فلو تنازع الفقير والولي فقال الولي: «لم أنو شيئاً» وقال الفقير: «بل نويتَ» - فالقول قول الولي¹؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته. (عامر). وأما المالك فالقول قول الفقير¹؛ لأنه يصح من المالك هبة ملكه. اهـ وقيل: لا معنى للتداعي بين المالك والفقير؛ لأنه إن سلمها إليه وهو ناس لنيته فقد أجزأته؛ لأجل الخلاف، وإن كان عالماً بوجوب النية وتركها فقد سلط عليها الفقير. (é).
(*) فإن علم الفقير أنها زكاة صبي ونحوه، وصادقه في عدم النية - وجب عليه ردها مع البقاء والتلف؛ إذ هي غصب. (é).
(١) ويجب عليه± إعلام الإمام أو المصدق أنه زكاة مال الصبي ونحوه؛ لئلا تثنى عليه، وإلا ضمن[١] إذا ثنيت عليه. (بيان) (é).
(٢) المسجد والوقف [والطريق] وبيت المال. (é).
(٣) ولو من صلح. (é).
(٤) الصارف والمصروف إليه، وقرار الضمان على المتلف. (é).
(٥) ولو أخذاها برضا الوديع كفت النية منهما، ولا يحتاجان إلى النية عند التسليم، بل النية الأولى كافية. (é).
(٦) إلى مصارفها الثمانية. (بيان).
(*) إلى المصرف.
[١] وتبطل ولايته مع العلم. اهـ يقال: ما وجه بطلان ولايته وقد أجزأت الصغير زكاة والضمان على المخرج من ماله؟ فالقياس عدم± البطلان. (سماع عن سيدنا حسن ¦). (من هامش البيان).