شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في شروط الزكاة]

صفحة 156 - الجزء 3

  أجبرا(⁣١)) المالك أو الولي على التسليم فلم يسلمها برضاه، (أو أخذا) الزكاة (من نحو وديع(⁣٢)) وهو الذي لا ولاية له على إخراجها، كالمضارب⁣(⁣٣)، والجد⁣(⁣٤) مع وجود الأب.


(١) فلو أخذاها باختيار المالك، فإن لم ينو المالك لم تجزئه وإن نويا. وإن أخذاها باختيار الولي: فإن نويا أجزأت وإن لم ينو الولي؛ لبطلان ولايته لعدم النية، وإن لم ينويا ولم ينو ضمنوا جميعاً. (é).

(*) ولا تجزئ نيتهما مع الطوع. (هداية).

(٢) ويجب على الوديع أن يبين⁣[⁣١] أن المال للغير، وإن لم يبين ضمن. (é).

(*) غصب، أو إجارة، أو رهن. اهـ أو عبد مأذون. اهـ وكذا المرتد تؤخذ من ماله، ويلزم الآخذ النية، كما يأتي قريباً.

(*) فائدة: يقال: لو أخذ الإمام ذلك بغير نية، وكان قدر العشرة الدراهم - هل يفسق؟ قال مولانا #: إنه لا يفسق إلا إذا فعل ذلك عالماً بوجوب النية على مذهبه؛ لأن المسألة خلافية. قال: فلو تاب وهي باقية - أعني: العين المأخوذة - ثم جدد النية للزكاة قال #: الأقرب أن ذلك يجزئ [لأنه باق على ملك المالك]. (نجري لفظاً) (é).

(٣) ولا يزكي المضارب إلا بإذن رب المال إلا الربح؛ لأنه يملكه بالظهور عندنا كما سيأتي. ولا ينتظر± ذو الولاية حيث يفوت غرض على بيت المال بانتظاره إن كان خارج البريد. اهـ وقيل: ولو حاضراً على ظاهر الكتاب.

(٤) حيث كان الأب والمضارب غائباً بريداً⁣[⁣٢]، وإن كان حاضراً فهو الأولى فلا فائدة.

(*) والعبد المأذون.


[١] وليس شرطاً للإجزاء، وإنما هو لئلا تتثنى عليهما [٠]. يقال: إذا لم يعلمهما فلا زكاة؛ لعدم النية؛ فالأولى أنه للإجزاء. (سيدنا حسن ¦) (é).

[٠] أي: على المودع ومالك مال المضاربة.

[٢] وقيل: ولو حاضرين± على ظاهر الكتاب. (é).