(فصل): [في شروط الزكاة]
  أجبرا(١)) المالك أو الولي على التسليم فلم يسلمها برضاه، (أو أخذا) الزكاة (من نحو وديع(٢)) وهو الذي لا ولاية له على إخراجها، كالمضارب(٣)، والجد(٤) مع وجود الأب.
(١) فلو أخذاها باختيار المالك، فإن لم ينو المالك لم تجزئه وإن نويا. وإن أخذاها باختيار الولي: فإن نويا أجزأت وإن لم ينو الولي؛ لبطلان ولايته لعدم النية، وإن لم ينويا ولم ينو ضمنوا جميعاً. (é).
(*) ولا تجزئ نيتهما مع الطوع. (هداية).
(٢) ويجب على الوديع أن يبين[١] أن المال للغير، وإن لم يبين ضمن. (é).
(*) غصب، أو إجارة، أو رهن. اهـ أو عبد مأذون. اهـ وكذا المرتد تؤخذ من ماله، ويلزم الآخذ النية، كما يأتي قريباً.
(*) فائدة: يقال: لو أخذ الإمام ذلك بغير نية، وكان قدر العشرة الدراهم - هل يفسق؟ قال مولانا #: إنه لا يفسق إلا إذا فعل ذلك عالماً بوجوب النية على مذهبه؛ لأن المسألة خلافية. قال: فلو تاب وهي باقية - أعني: العين المأخوذة - ثم جدد النية للزكاة قال #: الأقرب أن ذلك يجزئ [لأنه باق على ملك المالك]. (نجري لفظاً) (é).
(٣) ولا يزكي المضارب إلا بإذن رب المال إلا الربح؛ لأنه يملكه بالظهور عندنا كما سيأتي. ولا ينتظر± ذو الولاية حيث يفوت غرض على بيت المال بانتظاره إن كان خارج البريد. اهـ وقيل: ولو حاضراً على ظاهر الكتاب.
(٤) حيث كان الأب والمضارب غائباً بريداً[٢]، وإن كان حاضراً فهو الأولى فلا فائدة.
(*) والعبد المأذون.
[١] وليس شرطاً للإجزاء، وإنما هو لئلا تتثنى عليهما [٠]. يقال: إذا لم يعلمهما فلا زكاة؛ لعدم النية؛ فالأولى أنه للإجزاء. (سيدنا حسن ¦) (é).
[٠] أي: على المودع ومالك مال المضاربة.
[٢] وقيل: ولو حاضرين± على ظاهر الكتاب. (é).