(فصل): [في شروط الزكاة]
  ويصح أن تكون النية مقارنة أو متقدمة، أما التي تكون مقارنة فقد تكون (مقارنة لتسليم(١)) المالك إلى الفقير(٢) أو الإمام، بأن يعطيه ناوياً كون المعطى زكاة.
  (أو) كانت النية مقارنة للفظ (تمليك(٣)) نحو أن يقول المالك للفقير: قد
(١) فائدة: لو كان يعرف أنه لو أخبر الفقير أنها زكاة لم يقبضها فهل قد ملكها الفقير ولو أوهمه أنها غير زكاة؟ قلنا: نعم قد دخلت في ملكه وإن كان الأمر كذلك. (نجري) (é).
(*) ولو بإرسال. (é).
(٢) ولا يشترط± علم الفقير، ولا قبوله. (é).
(٣) في المجلس قبل الإعراض. (é).
(*) ولا بد للنية± من متعلق إما تسليم وإما قول، كوهبت، أو نذرت[١]، أو تصدقت، أو ملكت، أو أخرجت[٢]، أو دفعت، أو قضيت حيث لا دين عليه له، مع نية الزكاة± في الكل. (بيان). ويغني القبض عن القبول، إلا في «نذرت» فلا يحتاج± إليهما. وقيل: لا بد من القبول؛ لأنه بعوض هنا [في النذر] وهو براءة الذمة.
(*) لكن إذا تلف± قبل القبض تلف من مال المزكي[٣] كالمبيع قبل القبض، ويكون التصرف فيه كالتصرف في الموهوب قبل القبض. فإن أتلفها الصارف قبل القبض ففي الغيث: لا يصرف العوض إلا إلى المملك الأول.
[١] ولفظ الكواكب: قوله: «ولو غير ما نوى» [٠] يعني: ولو كان لفظه يخالف نيته، نحو أن ينوي به الزكاة ويقول للفقير: وهبته لك، أو نذرت به عليك، أو قضيتك إياه أو نحو ذلك - فإنه يقع عن الزكاة، ويملكه الفقير بالقبول. وأما جواز تصرفه فيه قبل قبضه فقال سيدنا عماد الدين: لعله يكون على الخلاف[٠٠] في الهبة قبل قبضها. (باللفظ).
[٠] لفظ التذكرة: النية من المالك المرشد وولي غيره مقرونة بتسليم أو قول ولو غير ما نوى.
[٠٠] لا يصح±.
[٢] ظاهر الأزهار وشرحه: أنه لا بد من لفظ تمليك، فلا يكفي قوله: «أخرجت». و (é).
[٣] وتجب عليه زكاة أخرى، ويصرفها إلى ذلك الفقير أو غيره±، وإذا عادت الأولى فهي للفقير الأول±، ولا يرجع± الصارف على الفقير الآخر؛ لأنها تطوع، إلا أن يشرط. (é).