شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في شروط الزكاة]

صفحة 157 - الجزء 3

  ويصح أن تكون النية مقارنة أو متقدمة، أما التي تكون مقارنة فقد تكون (مقارنة لتسليم(⁣١)) المالك إلى الفقير⁣(⁣٢) أو الإمام، بأن يعطيه ناوياً كون المعطى زكاة.

  (أو) كانت النية مقارنة للفظ (تمليك(⁣٣)) نحو أن يقول المالك للفقير: قد


(١) فائدة: لو كان يعرف أنه لو أخبر الفقير أنها زكاة لم يقبضها فهل قد ملكها الفقير ولو أوهمه أنها غير زكاة؟ قلنا: نعم قد دخلت في ملكه وإن كان الأمر كذلك. (نجري) (é).

(*) ولو بإرسال. (é).

(٢) ولا يشترط± علم الفقير، ولا قبوله. (é).

(٣) في المجلس قبل الإعراض. (é).

(*) ولا بد للنية± من متعلق إما تسليم وإما قول، كوهبت، أو نذرت⁣[⁣١]، أو تصدقت، أو ملكت، أو أخرجت⁣[⁣٢]، أو دفعت، أو قضيت حيث لا دين عليه له، مع نية الزكاة± في الكل. (بيان). ويغني القبض عن القبول، إلا في «نذرت» فلا يحتاج± إليهما. وقيل: لا بد من القبول؛ لأنه بعوض هنا [في النذر] وهو براءة الذمة.

(*) لكن إذا تلف± قبل القبض تلف من مال المزكي⁣[⁣٣] كالمبيع قبل القبض، ويكون التصرف فيه كالتصرف في الموهوب قبل القبض. فإن أتلفها الصارف قبل القبض ففي الغيث: لا يصرف العوض إلا إلى المملك الأول.


[١] ولفظ الكواكب: قوله: «ولو غير ما نوى» [٠] يعني: ولو كان لفظه يخالف نيته، نحو أن ينوي به الزكاة ويقول للفقير: وهبته لك، أو نذرت به عليك، أو قضيتك إياه أو نحو ذلك - فإنه يقع عن الزكاة، ويملكه الفقير بالقبول. وأما جواز تصرفه فيه قبل قبضه فقال سيدنا عماد الدين: لعله يكون على الخلاف⁣[⁣٠٠] في الهبة قبل قبضها. (باللفظ).

[٠] لفظ التذكرة: النية من المالك المرشد وولي غيره مقرونة بتسليم أو قول ولو غير ما نوى.

[٠٠] لا يصح±.

[٢] ظاهر الأزهار وشرحه: أنه لا بد من لفظ تمليك، فلا يكفي قوله: «أخرجت». و (é).

[٣] وتجب عليه زكاة أخرى، ويصرفها إلى ذلك الفقير أو غيره±، وإذا عادت الأولى فهي للفقير الأول±، ولا يرجع± الصارف على الفقير الآخر؛ لأنها تطوع، إلا أن يشرط. (é).