شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في شروط الزكاة]

صفحة 158 - الجزء 3

  ملكتك⁣(⁣١) الطعام⁣(⁣٢) أو الدراهم⁣(⁣٣) التي في موضع كذا، ناوياً ذلك عن زكاته، ويقبل الفقير⁣(⁣٤) - فإنه يملك بذلك.

  ومتى وقعت النية مقارنة لتسليم أو تمليك (فلا تتغير) إلى نية أخرى (بعد) أن قد وقعت مقارنة لتسليم أو تمليك (وإن غير(⁣٥)) المالك نيته بعد لم يؤثر تغييره، وسواء غيرها إلى واجب كالكفارة أو إلى غير واجب⁣(⁣٦)؛ لأن الفقير قد ملك ذلك، فلا تأثير لنية المالك فيما قد خرج عن ملكه.

  (أو) كانت (متقدمة(⁣٧)) على الإخراج بوقت أو أوقات، غير مقارنة لتسليم ولا تمليك فإن هذه النية تصح.


(١) هذا يأتي على قول المؤيد بالله أن ذكر الحاصر كذكر المقدر عنده، وأما على أصل الهدوية فلا بد أن يقول: عشرة أصواع أو دراهم كالمبيع. ويحمل ما في الكتاب على المعين كما يفهمه التعريف. اهـ وأما قوله: «في مكان كذا» فلا يشترط ذكره، بل المشترط وجوده في الملك. (محيرسي لفظاً⁣[⁣١]).

(٢) المعين. (é).

(٣) المعينة. (é).

(٤) أو يقبضه. (é). إذا كان عالماً بتقدم التمليك، وكان القبض في مجلس التمليك، كالصدقة. (é).

(*) فوراً، في المجلس قبل الإعر¹اض. وقيل: ولو في غير المجلس؛ لأنه ليس بعقد حقيقة.

(٥) لأنها قد خرجت عن ملكه.

(*) في بعض النسخ مشكل على الواو. وقيل: هي للحال.

(٦) كالمتطوع.

(٧) لا متأخرة إجماعاً. (بحر) (é).


[١] لفظ المحيرسي: قوله: «أو الدراهم التي في موضع كذا» يقال: هذا يأتي على أصل المؤيد بالله من قيام الحاصر مقام المعلوم جزافاً وتقديراً في العقود. لا على أصول الهدوية فلا يكفي؛ لاعتبارهم معرفة المقدار حال العقد، وحينئذ فلا بد عندهم من أن يقول: خمسة أوسق مثلاً أو مائة درهم وإن لم يعين لها موضعاً، وإنما يشترط وجودها في ملكه كالمبيع.