(فصل): [في شروط الزكاة]
  واعلم أن المتقدمة لها صورتان: الصورة الأولى لا خلاف في صحتها، وذلك: حيث يوكل(١) بإخراج زكاته.
  والصورة الثانية مختلف فيها، وذلك: حيث يكون المخرج للزكاة هو المالك ويأتي بنية متقدمة على التسليم، فظاهر ما حكاه في اللمع عن أبي طالب± أنها تصح(٢)، وحكى في الكافي عن أبي طالب: أنه لا يجوز التقديم(٣) حيث أخرج المالك بنفسه.
  قال الفقيه علي: وروى السيد يحيى بن الحسين قولين لأبي طالب.
  ومثال المتقدمة(٤): أن يعزل المالك قسطاً من ماله ناوياً كونه زكاة، وكذا لو لم يعزل، بل نوى بقلبه´ أن ما صار إلى الفقراء(٥) من ماله
(١) ونوى عند التوكيل±، أو بعده° قبل التسليم، كما يأتي قريباً. ولفظ الكواكب: أما في التوكيل فهو وفاق أنها تصح متقدمة على إخراج الوكيل. (é).
(٢) مع العزل؛ لأنها قد قارنت فعلاً، وهو العزل.
(٣) لإمكان المقارنة. (بيان).
(*) أي: لا يصح.
(٤) المختلف فيها. (é). هذا المثال للشرح، فلا يتوهم أنه تكرار.
(٥) مع التسليم إلى الفقراء.
(*) والذي قرر للمذهب[١] عدم صحة هذه الصورة؛ إذ لا تأثير لنيته في فعل غيره، أما لو قال: ما صيرته إلى الفقراء من مالي فعن زكاتي فلعله يصح±؛ إذ الفعل له، والنية تقدمت. (حاشية سحولي).
(*) وهذا لا يستقيم على المذهب؛ لأن الفقير يصير كالوكيل، والوكيل يشترط علمه، وأيضاً لو قدرنا أنه علم لا يصح؛ لأنه كالتمليك المشروط، وهو لا يصح. اهـ ومثله في شرح الفتح. اهـ والمختار أن هذا ¹ليس بتمليك مشروط؛ لأن التمليك إنما يقع بالتسليم، وهو غير مشروط. (é).
[١] والمختار ما في± شرح الأزهار، لكن لا بد أن يعلم الآخذ ذلك. (é).