شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في شروط الزكاة]

صفحة 160 - الجزء 3

  فعن زكاة⁣(⁣١)، وكذا لو أمر وكيلاً⁣(⁣٢) أن يدفع شيئاً من ماله إلى الفقراء ولم ينو حين أمره، بل نوى بعد ذلك قبل التسليم أن المدفوع زكاة.

  (فتغير(⁣٣)) هذه النية المتقدمة التي ليست مقارنة لتسليم أو تمليك إذا غيرها


(١) قلت: وهذا يقتضي أنه لو سمع الفقراء قوله: «ما أخذه ... إلخ⁣[⁣١]» جاز لهم± الأخذ من غير إذنه؛ لأنهم قد صاروا وكلاء، وعلموا ذلك. وفيه نظر؛ لأن من حق الوكالة أن تكون متقدمة على الفعل، وهذه مقارنة أو متأخرة؛ لأنه قد جعل الأخذ شرطاً في انعقاد الوكالة، والأقرب عندي أن هذه النية لا تصح؛ لأنه إن أراد الإباحة لم تجز، وإن أراد التمليك فهو مقيد، والتمليك المقيد بشرط لا يصح. قاله في الغيث. ومثله في شرح الفتح. قلت: يكون ضمنياً±، ولعل ذلك تفويض؛ فمن ثمة صرف في نفسه، فكالتمليك الضمني، والترتيب ذهني. (مفتي) و (é).

(*) ولا بد من علم الوكيل؛ لأنه توكيل للفقراء فقط، فلا تكفي النية. (بيان).

(٢) ولم ينو عند التوكيل، وهو الفرق بين هذه والأولى.

(٣) فأما لو عزل قسطاً من ماله وقال: «قد جعلت هذا القسط عن الزكاة» فقد أوجب على نفسه الزكاة فلا يجوز له صرفه في غير الزكاة، ولو نواه بعد ذلك لغيرها لم يصح ولم يجزئ؛ لأنه يكون عاصياً بنفس الطاعة⁣[⁣٢]. (غيث). وأما لو أتلفه أو غيَّر إلى غير ذلك لزمته كفارة يمين. بخلاف⁣[⁣٣] ما لو نوى بقلبه فقط فله التغيير.


[١] هذه الحاشية على قوله في البيان: «وكذا إذا قال: كل ما أخذه الفقراء من مالي فهو من زكاتي ... إلخ».

[٢] قال الفقيه يوسف: بل يصح التغيير¹ ويأثم، وتلزم كفارة يمين؛ لفوات نذره.

[٣] لفظ الغيث بعد قوله «بنفس الطاعة»: وهكذا لو لم يعزل وقال: ما صار إلى الفقراء من مالي فقد جعلته عن زكاتي فقد أوجب على نفسه أن يجعل ما صار إليهم عن زكاته لا عن غيرها، فلا يصح التغيير بعد ذلك. بخلاف ما لو نوى ذلك بقلبه ولم يلفظ؛ لأن الإيجاب لا ينعقد إلا باللفظ، ولهذا قلنا: لو نوى بقلبه نية متقدمة من دون مقارنة لتسليم ولا لفظ تمليك جاز له التغيير.