شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في شروط الزكاة]

صفحة 161 - الجزء 3

  المالك (قبل التسليم) إلى المستحق⁣(⁣١).


(١) لأنها باقية على ملكه حتى يقبضها المصرف.

(*) فإن اتفقا لم تتغير. (é).

(*) مفهومه: لا حاله± أو بعده فلا تتغير، ومثله عن المفتي.

(*) لا حاله فلا تتغير±، كما هو ظاهر الأزهار، ومثله عن المفتي. (é).

(*) فلو التبس هل نوى قبل تسليمه أو بعده فيحتمل أن الأصل عدم التسليم فتجزئه عما± نواه آخراً، ويحتمل أن الأصل الوجوب فلا تجزئه عنه، بل عن الأول، ويحتمل أن يأتي الخلاف بين الهادي والمؤيد بالله، فالهادي #± يعتبر الأصل الثاني، وهو التسليم، والأصل عد±مه، فتجزئه عن الثاني¹. والمؤيد بالله: يعتبر الأصل الأول، وهو الوجوب، فلا تجزئه عن الثاني، بل عن الأول. (كواكب لفظاً). من خط سيدنا حسن ¦: وفي بعض الحواشي اختلاف في حكاية الأصلين - أعني: أصل الهادي # والمؤيد بالله # - والظاهر الاختلاف بين صاحب الزهور والكواكب؛ لأن كل واحد حكى أصل كل إمام، والآخر حكى حكاية مغايرة لما حكى الأول فتأمل. وعبارة صاحب الكواكب أولى وأظهر. (سماع سيدنا حسن ¦).

(*) فإن اتفقا لم تتغير. (é).

(*) وفي الزهور: فلو غيرها والتبس التغير هل وقع بعد صرف الزكاة أو قبله فإنه يأتي على الأصلين ... إلخ⁣[⁣١]. (é). ويقال: على أصل الهدوية قد وقع عما أخرجه في نفس الأمر فيخرج عن الباقي عليه في علم الله تعالى؛ لصحة النية المجملة عندهم، كما تقدم، وهذا أولى من اعتبار الأصل الثاني؛ لتأدية القول به إلى الشك المانع من الاعتداد.

(*) ما لم يكن± الجزء العاشر فلا يصح [يجوز (نخ)] التغيير، فإن غير تغير ولكن لا تجزئه لأيهما، لا لما نواه أولاً ولا آخراً؛ أما الأول فلعدم النية، وأما الثاني فلتعينه للزكاة. (é). إلا أن تجدد نية الزكاة قبل الإخراج أجزأه. (é).


[١] بين الهادي # والمؤيد بالله # فالهادي يعتبر الثاني، والمؤيد بالله يعتبر الأول، فعند الهادي الأصل أن لا تغيير حتى وقع الصرف فيجزئ عن الزكاة، وعند المؤيد بالله الأصل أن لا صرف حتى وقع التغيير، فيكون لما نواه ثانياً. (زهور). ولفظ حاشية: فلو التبس ... إلخ.