شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في شروط الزكاة]

صفحة 162 - الجزء 3

  مثال ذلك: أن يعزل شيئاً من ماله ناوياً⁣(⁣١) إخراجه متى حضر الفقراء عن زكاته، ثم ترجح له أن يجعله عن كفارة أو غير ذلك⁣(⁣٢) قبل أن يسلمه⁣(⁣٣) إليهم - فإن ذلك جائز¹.

  وكذلك إذا أمر الوكيل أن يدفع شيئاً من ماله عن زكاته، ثم ترجح له أن يجعل ذلك عن كفارة أو غيرها قبل أن يسلمه الوكيل⁣(⁣٤) للفقراء - فإن ذلك± يصح؛ لأن المال باقٍ على ملكه.

  (وتصح) النية (مشروطة(⁣٥)) فإذا كان لرجل مال غائب⁣(⁣٦) فأخرج قدر


(١) ولا يقال: هذا تكرار؛ لأن هذا مثال التغيير.

(٢) المظالم والأخماس.

(٣) أما لو كان قد تلف تسعة أعشاره وبقي ذلك القدر فقط لم يجزئه عن الكفارة؛ لتعينه للزكاة، ولا عن الزكاة؛ لعدم النية. فإن كان تلفها بغير جناية ولا تفريط، ولا قد تمكن - أجزأ من ذلك ما زاد على قدر الزكاة عن الكفارة، وقدرها لا يجزئ عن أيهما، وهذا على القول بأن الزكاة تعلق بالعين، وأن التمكن شرط في الأداء. (شرح ينبعي).

(٤) يقال: هو عزل للوكيل قبل علمه؟ يقال: مأمور بالتسليم فليس بعزل، والتغيير للنية، لا للتسليم، فهو باق. (é).

(٥) أما لو خير بين الزكاة والدين فإنه لا يقع± عن واحد، ولا يملكه المدفوع إليه¹. (بستان). وكذا إذا قال±: عن مالي أو تطوعاً⁣[⁣١] لم يجزئ؛ للتردد. (بحر). وأما لو خير بين الزكاة وفطرته لم تجزئه عن أيهما، ويملكها الفقير.

(*) فلو نوى على القطع أجزأ± ولا إثم؛ إذ الأصل البقاء. (é).

(*) ويصح التوكيل بها. (é). وصورة ذلك: أن يقول لغيره: أخرج هذا المال عن بعض ما علي من الحقوق، وعينه أنت. (بيان).

(٦) وهو نصاب.


[١] ويقع عن التطوع¹. (كواكب). ولا يرجع إلا حيث خير بين نحو زكاة أو دين فيرجع؛ لأنه لم ينو التقرب، فلا يقع عن واحد، ولا يملكه المدفوع إليه. (زهور معنى). (é).