شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في شروط الزكاة]

صفحة 163 - الجزء 3

  الزكاة بنية كونه زكاة إن كان المال سالماً، وإن كان غير سالم فهو تطوع⁣(⁣١) - أجزأ ذلك عن الزكاة إن كان المال باقياً، وإن لم يكن باقياً⁣(⁣٢) فهو تطوع.

  قال #: ± ولا بد في الشرط الذي يقيد به أن يكون حالياً⁣(⁣٣) لا¹ مستقبلاً، فلو قال: «صرفت إليك هذا عن زكاتي إن جاء زيد» أو «إن دخلت داري» - لم يصح⁣(⁣٤).

  قوله: (فلا يسقط⁣(⁣٥) بها المتيقن) وذلك نحو أن يشك هل عليه دين لفقير، فأعطاه مالاً عن الدين إن كان، وإلا فعن الزكاة، والزكاة متيقن لزومها، فهذه النية± تصح، لكن إن انكشف لزوم الدين⁣(⁣٦) أخرج عن الزكاة مالاً آخر، وإن انكشف عدمه⁣(⁣٧) فقد أجزأه عن الزكاة، وإن التبس عليه أمر الدين هل ثم شيء أم لا، ولم


(١) أو عن واجب آخر.

(٢) فإن لم يقل: «فهو تطوع» فهو باق على ملكه¹. (غيث⁣[⁣١]). ويرجع ولو مع التلف إذا فرط أو جنى. (é).

(٣) وذلك نحو أن يقول: إن كان المال باقياً.

(*) أو ماضياً، نحو أن¹ يقول: إن قد خرجت القافلة من البحر ونحوه. اهـ إذا قد وصل المال، فهذا ماض.

(٤) لأنه تمليك معلق على شرط، والتمليك المعلق على شرط لا يصح. ± (كواكب). لأنه يعتبر في الزكاة حقيقة التمليك. (غيث).

(٥) عبارة الأزهار في قوله: «فلا يسقط بها المتيقن ولا يردها» فيها إشكال؛ لأن الضمير في «بها» إن عاد إلى النية لم يستقم قوله: «ولا يردها»، وإن عاد إلى الزكاة فقد لا يكون المخرج زكاة؛ ولهذا عدل في الأثمار إلى قوله: «ولا رد مع لبس». (شرح أثمار معنى).

(٦) بعلم أو ظن. (é).

(٧) بعلم أو ظن. (é). وقيل: لا ظن. وهو الأولى. وفي البيان ما لفظه: ± فإن بان له بقاء المال أو تلفه بعلم أو ظن عمل بحسبه.


[١] لفظ الغيث: أما لو لم يتردد بين شيئين، بل قال: هذا عن زكاة مالي إن كان سالماً لم يملكه الفقير إن لم يسلم المال. اهـ ومثله في الزهور.