(فصل): [في شروط الزكاة]
  الزكاة بنية كونه زكاة إن كان المال سالماً، وإن كان غير سالم فهو تطوع(١) - أجزأ ذلك عن الزكاة إن كان المال باقياً، وإن لم يكن باقياً(٢) فهو تطوع.
  قال #: ± ولا بد في الشرط الذي يقيد به أن يكون حالياً(٣) لا¹ مستقبلاً، فلو قال: «صرفت إليك هذا عن زكاتي إن جاء زيد» أو «إن دخلت داري» - لم يصح(٤).
  قوله: (فلا يسقط(٥) بها المتيقن) وذلك نحو أن يشك هل عليه دين لفقير، فأعطاه مالاً عن الدين إن كان، وإلا فعن الزكاة، والزكاة متيقن لزومها، فهذه النية± تصح، لكن إن انكشف لزوم الدين(٦) أخرج عن الزكاة مالاً آخر، وإن انكشف عدمه(٧) فقد أجزأه عن الزكاة، وإن التبس عليه أمر الدين هل ثم شيء أم لا، ولم
(١) أو عن واجب آخر.
(٢) فإن لم يقل: «فهو تطوع» فهو باق على ملكه¹. (غيث[١]). ويرجع ولو مع التلف إذا فرط أو جنى. (é).
(٣) وذلك نحو أن يقول: إن كان المال باقياً.
(*) أو ماضياً، نحو أن¹ يقول: إن قد خرجت القافلة من البحر ونحوه. اهـ إذا قد وصل المال، فهذا ماض.
(٤) لأنه تمليك معلق على شرط، والتمليك المعلق على شرط لا يصح. ± (كواكب). لأنه يعتبر في الزكاة حقيقة التمليك. (غيث).
(٥) عبارة الأزهار في قوله: «فلا يسقط بها المتيقن ولا يردها» فيها إشكال؛ لأن الضمير في «بها» إن عاد إلى النية لم يستقم قوله: «ولا يردها»، وإن عاد إلى الزكاة فقد لا يكون المخرج زكاة؛ ولهذا عدل في الأثمار إلى قوله: «ولا رد مع لبس». (شرح أثمار معنى).
(٦) بعلم أو ظن. (é).
(٧) بعلم أو ظن. (é). وقيل: لا ظن. وهو الأولى. وفي البيان ما لفظه: ± فإن بان له بقاء المال أو تلفه بعلم أو ظن عمل بحسبه.
[١] لفظ الغيث: أما لو لم يتردد بين شيئين، بل قال: هذا عن زكاة مالي إن كان سالماً لم يملكه الفقير إن لم يسلم المال. اهـ ومثله في الزهور.