(فصل): [في بعض مسائل الزكاة]
  إن الدين(١) يمنع الزكاة.
  قال الفقيه يوسف: وإنما يمنع عندهم بشرطين: الأول: أن يكون الدين لآدمي معين، لا لله تعالى(٢).
  الثاني: أن لا يكون للمدين من العروض ما يفي بالدين(٣).
  وهذا الخلاف إنما هو في الزكاة التي هي ربع العشر.
  قال الفقيه يوسف: فأما العشر فيوافقوننا في أن الدين لا يمنع من وجوبه.
  قال الفقيه حسن: وكذا الفطرة(٤) والنذر والكفارة.
  (وتجب) الزكاة (في العين(٥)) أي: تجب في عين المال المزكى، ولا تنتقل إلى
(١) يعني: المستغرق؛ لأن الذمة لا تتسع للحقين. وفي حاشية: لأن المال لا يتسع لحقين: حق الله تعالى، وحق الآدمي.
(٢) رواه في البيان عن الفقيه حسن والكافي.
(٣) غير ما قد وجبت الزكاة فيه، وغير ما استثني للفقير. اهـ وصورته: لو كان لرجل ألف درهم، وعليه ألف درهم. (بستان).
(٤) والخمس، وزكاة السائمة. فلا تسقط بالاتفاق بيننا وبينهم.
(٥) فيصير الفقراء مشاركين لرب المال بذلك الجزء، ولكنه لا يتعين لهم إلا بتعيين رب المال أو من يقوم مقامه، ولا يلزمه أن يشاركه الفقراء في النتاج والنماء، ولا تحريم وطء الجارية التي للتجارة من بعد حول الحول؛ لأن الفقراء غير معينين، بخلاف الشريك في البهائم فيشارك في النتاج والنماء، لما كان معيناً، وكذلك الشركة في الجارية لا يحل وطؤها لأحد من الشركاء؛ لما كانوا متعينين. (صعيتري) (é).
(*) لقوله تعالى: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}[البقرة: ٢٦٧]، و «من» للتبعيض، وقوله ÷ لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر» أخرجه أبو داود. ولقوله ÷: «فيما سقت السماء العشر» فأوجبه منه مشاعاً. (ضياء ذوي الأبصار).
=