(فصل): [في بعض مسائل الزكاة]
  الذمة مهما بقيت عين المال، هذا قول الهادي # والمؤيد بالله والشافعي (فتمنع) وجوب (الزكاة(١)) فإذا كان لرجل مائتا درهم فلم يزكها حتى حالت عليها سنون فإنه لا يجب عليه أن¹ يخرج إلا زكاة السنة الأولى(٢).
  وقال الناصر والمنصور بالله، وعليه دل كلام أبي العباس: إنها لا تعلق بالعين، بل متى كملت شروطها انتقلت إلى ذمة رب المال(٣)، فتجب عندهم زكاة
(*) «غالباً» احتراز´اً من الموقوف فلا يتعلق في عينه[١]. ومما قيمته نصاب من المستغلات وأموال التجارة، ومن زكاة الأنعام - فإنه لا يتعين في ذلك الإخراج من العين، بل يجوز الإخراج من الجنس مع إمكان العين[٢]. (وابل).
(*) ولا يصح إخراج منفعة عن الزكاة إجماعاً. (é). ووجهه: أنه± يعتبر في الزكاة القبض الحقيقي، وقبض المنفعة غير حقيقي.
(١) وأما لو حال على خمس من الإبل حول ثان فيلزمه شاتان على الأصح؛ لأن زكاتها تخرج من غيرها[٣]. (شرح بهران، وبستان) (é).
(*) حيث انخرم النصاب. (é).
(٢) هذا في النقد، وكذا السوائم. وإن حال على خمس وعشرين من الإبل أعوام فإنها تجب± فيها واحدة لأول عام، ولما بعده عن كل خمس شاة، وإن كان قد ذكر بعض المتأخرين أنها تمنع.
(*) حيث انخرم النصاب. (é).
(٣) كالفطرة.
[١] وقوله: «في العين» يدفع ذلك، وإنما الإشكال لو قال: «منها» فتأمل. (شامي) (é).
[*] يقال: هي± واجبة في العين، وإنما أخرج الجنس على سبيل البدل من الزكاة. (é).
[٢] لا يحتاج إلى هذا الاحتراز؛ لأن كلامنا فيما يمنع وجوب الزكاة، وهذا فيما يخرج. ولفظ حاشية±: يقال: هي واجبة في العين، وإنما إخراج الجنس عن المبدل فتمنع الزكاة. (é).
[٣] وذكر بعض المتأخرين: أنها تجب شاة، وتمنع الزكاة.