شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بعض مسائل الزكاة]

صفحة 171 - الجزء 3

  المائتين لكل حول حال عليها ولم يخرج من عينها شيئاً، ولو أدى إلى أنه يلزمه أضعاف المائتين.

  (وقد تجب زكاتان⁣(⁣١) من مال) واحد (و) على (مالك) واحد (و) في (حول واحد(⁣٢)) ومثال ذلك: أن يملك حباً للتجارة فيبذر به أرضاً⁣(⁣٣) وهو غير مضرب عن التجارة، فإذا حصده وجب عليه العشر⁣(⁣٤) لأجل الحصاد، ومتى تم عليه الحول منذ ملكه بنية التجارة زكاه ربع العشر لأجل الحول، هذا إذا تم الحول قبل الحصاد⁣(⁣٥) أو بعده،


(١) إلا في حلية± مستغلة⁣[⁣١] فزكاة واحدة. (تذكرة). لأن زكاتهما ربع العشر، وما كان زكاته ربع العشر بني حوله على بعض، لكن لذلك فائدة أخرى، وهي إذا كان وزنها دون مائتي درهم وقيمتها مائتي درهم وجب فيها الزكاة¹ على قول الهادي. (بيان) (é).

(٢) وقد تجب زكاتان في مال واحد وحول واحد لكن على مالكين، وذلك نحو أن يزكي المالك نصاباً من الفضة بعد حوله، ثم يقضيه غريماً معه نصاب⁣[⁣٢]، فإنه يجب على الغريم أن يضم هذا الدين إلى ذلك النصاب ويزكيهما جميعاً بحول النصاب. (غيث).

(٣) ولا يقال: ± البذر استهلاك؛ لأنه في حكم المال المرجو. (é).

(٤) إن كان نصاباً. (é).

(٥) ويقوم زرعاً±، وتضم قيمته إلى أموال التجارة إذا جاء رأس الحول وهو زرع. (زهور). ومتى حصده أخرج زكاته ±للحصاد.

(*) وينظر إذا كان قبل الحصاد وتأخر فإنه حول آخر، ولا يطلق عليه حول واحد⁣[⁣٣]. (هامش تكميل). يقال: هو حول واحد ¹بالنظر إلى الإخراج فلا اعتراض. (مفتي، وشامي) (é).


[١] وكذا لو كانت للتجارة واستغلها لزمه زكاة واحدة. (é).

[٢] لا فرق بين أن يكون معه نصاب أم لا؛ لأن المقبوض نصاب، فيزكيه بعد قبضه مطلقاً.

[٣] لفظ الحاشية في نسخة: وقد يقال: إنه إذا تم الحول قبل الحصاد فإخراج زكاة الحصاد في حول آخر، إلا أن يقال: هو حول بالنظر إلى وقت الإخراج اندفع الإشكال.